نتائج البحث عن
«رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها ، وأمها قال : فأجاز علي النكاح . قال : وقال»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
جاء رجلٌ من بَنِي فَزَارَةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : إني تزوجتُ امرأةً على نعليْنِ ، فأجاز النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك أي : نكاحَه .
قال: المَرأةُ التي جادَلَتْ في زَوجِها هي خَولَةُ بنتُ الصَّامِتِ، وأُمُّها مُعاذَةُ أَمَةُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ التي نَزَلَ فيها: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]. .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
عن بحريةَ بنت هانئ الأعوز أنه سمعها تقول زوّجَها أبوها رجلا وهو نصرانيّ وزجتْ نفسَها القعقاعَ بن شورٍ فجاء أبوها إلى عليّ رضي الله عنه فأرسلَ إليها ووجدَ القعقاعَ فد باتَ عندها وقد اغتسل فجِيءَ بهِ إلى عليّ وإن عليهِ خلوقًا فقال أبوها فضحتنِي واللهِ ما أردتِ هذا قال أترَى بنائِي يكونُ سرًّا فارتفعُوا إلى عليّ رضي الله عنهُ فقال دخلتَ بها قال نعمَ فأجازَ نكاحها نفسها .
أنَّ رَجُلًا تزوَّجَ امرأةً مِن بني فَزارةَ على نعْلَينِ، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجاز نكاحَه. .
أجارَتْ زَينبُ بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةُ أبي العاصِ زَوْجَها أبا العاصِ بنَ الرَّبيعِ، فأجازَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جِوارَها. .
أنَّ امرأةً رَفَعتْ صبيًّا لها إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يعني حديثَ: رَفَعتِ امرأةٌ صبيًّا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ قال: نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ. .
أنَّ رَجُلًا قال: مَن يَذبَحُ للقَومِ شاةً وأُزَوِّجُه أوَّلَ بنتٍ تولَدُ لي؟ فذَبَحَ لهم رَجُلٌ مِنَ القَومِ، فأجازَ عَبدُ اللهِ النِّكاحَ .
أنَّ رجُلًا تزَوَّج بامرأةٍ، فكان يختَلِفُ إليها في منزلِها، فرآه جارٌ له يدخُلُ عليها فقَذَفه بها، فخاصَمَه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، هذا كان يدخُلُ على جارتي، ولا أعلَمُه تزَوَّجَها، فقال له: ما تقولُ؟ قال: قد تزوَّجتُ امرأةً على شَيءٍ دونٍ فأخفَيتُ ذلك. قال: فمَن شَهِدَكم؟ قال: أشهَدْنا بعضَ أهلِنا. قال: فدَرَأَ الحَدَّ. وقال: أعلِنوا هذا النِّكاحَ، وحَصِّنوا هذه الفُروجَ .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على نعلَينِ فأجاز عليهِ السَّلامُ نكاحَهُ .
«جاءَ رَجُلٌ مِن بَني فَزارةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً على نَعْلَينِ، فأجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَه». .
بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ. .
لا مزيد من النتائج