حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«رفع إلى علي رجل قتل امرأة ، فقال علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 3/69
الحُكم
ضعيفروى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
حديث: "أنَّ امرأتينِ هُذَليَّةً وعامِريَّةً رمَت إحداهما الأخرى فطرَحَت جنينَها [ثمَّ ماتَت. فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى في الجنينِ غُرَّةً، وجعلَ على عاقلةِ المرأةِ العامريَّةِ الدِّيةَ. فقامَ رجلٌ من بَني عامرٍ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، أَأَدِي من لا أكلَ ولا شربَ ولا استهلَّ؟ فدَمُ ذلك هَدرٌ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ سَجعَكَ سجعُ الجاهليَّةِ، فأدُّوا الدِّيةَ))]". .
الراوي
[المغيرة بن شعبة]
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 23/376
الحُكم
ضعيففي إسناده ابن أبي فروة وهو ضعيف
عَن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ ناسًا حَفروا بئرًا لأسَدٍ، فازدَحَمَ النَّاسُ عليها، فتَرَدَّى فيها رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ وتَعَلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، فجَرَحَهمُ الأسَدُ، فاستُخرِجوا مِنها فماتوا، فتَشاجَروا في ذلك، حتَّى أخَذوا السِّلاحَ، فقال عَليٌّ: لمَ تَقتُلونَ مِئتَينِ مِن أجلِ أربَعةٍ؟ تَعالَوا فلنَقضِ بَينَكُم بقَضاءٍ إن رَضيتُم وإلَّا فارتَفِعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: للأوَّلِ رُبُعُ الدِّيةِ، ولِلثَّاني ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالِثِ نِصفُ الدِّيةِ، ولِلرَّابِعِ الدِّيةُ كامِلةً، وجَعَلَ الدِّيةَ على قَبائِلِ الذينَ ازدَحَموا على البِئرِ، فمِنهم مَن رَضيَ ومِنهم مَن لم يَرضَ، فارتَفعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، وقالوا: إنَّ عَليًّا قَضى بكَذا وكَذا، فأمضى قَضاءَ عَليٍّ .
الراوي
على
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، [وفيه] حنش بن المعتمر غير قوي
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/413
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ، فقُرئَ على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُه فذكر مثلَه ، إلا أنَّهُ قال : وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4869
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبعث بهِ مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِيءَ على أهلِ اليمنِ هذهِ نسختُهُ فذكر مثلَهُ إلا أنَّهُ قال وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 4854
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه سليمان ابن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ ويُقرأُ على أَهلِ اليمنِ هذِهِ نسختُهُ - فذَكرَ مثلَهُ إلَّا أنَّهُ قالَ وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 7030
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بنَوا زبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتلوه فأتاهم عليٌّ عليه السلامُ على تقيةِ ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءٌ إن رضيتم فهو القضاءُ وإلا حجر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ الذي يقضي بينَكم فمَن عدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له اجمعوا لي من قبائلِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربعُ لأنه هلك من فوقِه والثاني ثلثُ الديةِ والثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أن يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو قائمٌ عندَ مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه فقال أنا أقضي بينَكم واحتبَى فقال رجلٌ من القومِ إن عليًّا قضَى فينا فقُصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وفي روايةٍ وللرابعِ الديةُ كاملةً .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/290
الحُكم
صحيحفيه حنش وثقه أبو داود وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح
[ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله ، وماتوا من جراحِهم كلُّهم ، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا ، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له ، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ ، وللرابعِ الديةُ كاملةً ، فأبوا أن يرضُوا ، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتَبى ، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا ، فقصوا عليه القصةَ ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
أنَّ قومًا باليمنِ حفَرُوا زبيةً لأسدٍ فوقَع فيها فتكابَّ الناسُ عليه فوقع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ثم تعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيها أربعةً فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاحَ بعضُهم لبعضٍ فقال لهم عليٌّ رضي الله عنه : أتقتُلونَ مائتين في أربعةٍ ولكنْ سأقضي بينَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتموه للأولِ ربُعُ الديةِ وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالث نصفُ الديةِ وللرابعِ الديةُ فلم يرضَوا بقضائِه فأتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : سأقضِي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر بقضاءِ عليٍّ رضي الله عنه فأجازَه .
الراوي
حنش الكناني
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/236
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن حَنَشٍ الكِنانيِّ، أنَّ قومًا باليَمَنِ حفَروا زُبْيةً لأسَدٍ، فوقَع فيها، فتَكابَّ النَّاسُ عليه، فوقَع فيها رجُلٌ فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى كانوا فيها أربعةً، فتنازَع في ذلك حتى أخَذ السِّلاحَ بعضُهم لبَعضٍ. فقال لهم عليٌّ: أتَقتُلونَ مِئَتيْنِ في أربعةٍ؟ ولكنْ سأَقْضي بيْنَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتُموه، للأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وللرَّابعِ الدِّيَةُ، فلم يَرضَوْا بقَضائِه. فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأَخبَر بقَضاءِ عليٍّ رضِي اللهُ عنه، فأَجازه. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1063
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/234
الحُكم
ضعيف[فيه] حنش ضعيف
حَديثُ قَضاءِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه بهذا، وإمضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لذلك [يَعني: عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ، فانتَهَينا إلى قَومٍ قد بَنَوا زبيةً للأسَدِ، فبَينا هم كذلك يَتَدافَعونَ إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ، ثُمَّ تعَلَّق رَجُلٌ بآخَرَ، حتَّى صاروا فيها أربَعةً، فجَرَحهمُ الأسَدُ، فانتَدَبَ له رَجُلٌ بحَربةٍ فقَتَله، وماتوا مِن جِراحَتِهم كُلِّهم، فقامَ أولياءُ الأوَّلِ إلى أولياءِ الآخَرِ، فأخرَجوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه على تَفيِئةِ ذلك، فقال: تُريدونَ أن تُقاتِلوا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَيٌّ؟ إنِّي أقضي بَينَكُم قَضاءً إن رَضيتُم فهو القَضاءُ، وإلَّا حَجَزَ بَعضكُم عن بَعضٍ حتَّى تَأتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَكونَ هو الذي يَقضي بَينَكُم، فمَن عَدا بَعدَ ذلك فلا حَقَّ له، اجمَعوا مِن قَبائِلِ الذينَ حَضَروا البئرَ رُبعَ الدِّيةِ، وثُلثَ الدِّيةِ ونِصفَ الدِّيةِ، والدِّيةَ كامِلةً، فللأوَّلِ الرُّبعُ؛ لأنَّه هَلكَ مِن فوقِه، وللثَّاني ثُلثُ الدِّيةِ، وللثَّالثِ نِصفُ الدِّيةِ، فأبَوا أن يَرضَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو عِندَ مَقامِ إبراهيمَ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: "أنا أقضي بَينَكُم"، واحتَبى، فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إنَّ عَليًّا قَضى فينا، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
النووي
المصدر
روضة الطالبين · 9/330
الحُكم
ضعيفضعيف
بعثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوا زُبْيَةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقَط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق رجلٌ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرَحهم الأسدُ فانتَدَب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله وماتُوا منْ جِراحتِهم كلُّهم فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخَرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتَتِلوا فأتاهم عليٌّ رضي الله عنه على تفيئة ذلك فقال : تُريدون أنْ تَقَاتَلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءً إنْ رَضِيتم فهو القضاءُ وإلا حجَز بعضُكم عنْ بعضٍ حتى تَأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكون هو الذي يَقضي بينَكم فمَنْ عدا بعدَ ذلك فلا حَقَّ له اجمَعوا منْ قبائلِ الذين حضَروا البئرَ ربُعَ الديةِ وثلُثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربُعُ لأنه هلك مَنْ فوقَه وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أنْ يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عندَ مقامِ إبراهيمَ فقَصُّوا عليه القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتَبَى فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/24
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج