حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته فجلده مائة ، ولم يرجمه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلده مائةً ولم يرجُمْه .
الراوي
عبدالرحمن بن البيلماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
مسند الفاروق · 2/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه .
الراوي
عبدالرحمن بن البيلماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَهُ مُصدِّقًا على سعدِ بنِ هُذَيْمٍ . فأتى حمزةَ بمالٍ ليصدِّقَهُ . فإذا رجلٌ يقولُ لامرأتِهِ: أدِّ صدقةَ مالِ مولاكِ وإذا المرأةُ تقولُ لَهُ: بل أنتَ فأدِّ صدقةَ مالِ ابنَكَ . فسألَ حَمزةُ عن أمرِهِما وقولِهِما فأُخْبِرَ أنَّ ذلِكَ الرَّجلَ زَوجُ تلكَ المرأةِ، وأنَّهُ وقعَ على جاريةٍ لَها فولَدَت ولدًا فأعتَقتْهُ امرأتُهُ . قالوا: فَهَذا المالُ لابنِهِ من جاريتِها . فقالَ حمزةُ: لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ . فقيلَ لَهُ: أصلحَكَ اللَّهُ إنَّ أمرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجلدَهُ عمرُ مائةً ولم يرَ عليهِ الرَّجمَ . فأخذَ حمزةُ بالرَّجلِ كَفيلًا حتَّى يقدَمَ على عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فيسأله عمَّا ذَكَرَ مِن جلدِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ إيَّاهُ ولم يرَ عليهِ رجمًا فصدَّقَهُم عمرُ بذلِكَ من قولِهِم، وقالَ: إنَّما درأَ عنهُ الرَّجمَ عُذرَهُ بالجهالةِ .
الراوي
حمزة بن عمرو الأسلمي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/495
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في رجلٍ وقعَ بجاريةِ امرأتِهِ : إن كانت أحلَّتها لَه فاجلِدْهُ مائةَ ، وإن لم تَكُن أحلَّتها لَه فارجُمْهُ .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 3362
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رجُلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ أنَّه زنَى بامرأةٍ أربَعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةً، وكان بِكْرًا، ثم سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجلَده حَدَّ الفِرْيةِ ثمانينَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 282
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] القاسم بن فياض الأبناوي وهو مجهول
أنَّ رجلًا من بَكرِ بنِ لَيثٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثمَّ سأله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَب -واللهِ- يا رسولَ اللهِ، فجَلَدَه حَدَّ الفِريةِ ثمانينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رجلًا مِن بكرِ بنِ لَيثٍ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأقرَّ أنَّهُ زَنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وَكانَ بِكْرًا ثمَّ سألَهُ البيِّنةَ علَى المرأةِ فقالَت كذبَ يا رسولَ اللَّهِ فجلدَهُ حدَّ الفِريةِ ثمانينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/274
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ ليثٍ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأقرَّ أنه زنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وكان بِكرًا ثمَّ سأله البينةَ على المرأةِ فقالت كذبَ واللهِ يا رسولَ اللهِ فجلدَهُ حدَّ الفِريةِ ثمانينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 12/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه القاسم بن فياض الأبناوي قال ابن حجر مجهول
أنَّ رجلاً من بَكرِ بنِ ليثٍ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقرَّ أنَّهُ زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وَكانَ بِكرًا ثمَّ سألَهُ البيِّنةَ على المرأةِ فقالت كذبَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ فجلدَهُ حدَّ الفريةِ ثمانين. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 4467
الحُكم
ضعيفمنكر
رُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَجُلٌ أحَلَّتْ له امرأتُه جاريَتَها، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لئِنْ كانتْ أحَلَّتْها له، لأجلِدَنَّه مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ لم تَكُنْ أحَلَّتْها له لأرجُمَنَّه، قال: فوَجَدَها قد أحَلَّتْها له؛ فجَلَدَه مِئةً. .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18397
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
الراوي
أبان بن عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/43
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنَّ عُمَرَ بعَثَهُ مُصدِّقًا على سَعدِ هُذَيمٍ، فأُتيَ حَمزةُ بمالٍ لِيُصَدِّقَهُ، فإذا رَجُلٌ يَقولُ لامرَأتِهِ: أدِّي صَدَقةَ مالِ مَولاكِ. وإذا المرأةُ تَقولُ له: بل أنتَ فأدِّ صَدَقةَ مالِ أبيكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهما وقَولِهما، فأُخبِرَ أنَّ ذلك الرَّجُلَ زَوجُ تلك المرأةِ، وأنَّهُ وقَعَ على جاريةٍ لها، فولَدَتْ وَلَدًا، فأعتَقَتْهُ امرأتُهُ، قالوا: فهذا المالُ لأبيهِ مِن جاريَتِها، فقال حَمزةُ: لَأرجُمَنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ له: أصلَحَكَ اللهُ، إنَّ أمْرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجلَدَهُ عُمَرُ مِئةً، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فأخَذَ حَمزةُ بالرَّجُلِ كَفيلًا حتى قدِمَ على عُمَرَ، فسألَهُ عمَّا ذُكِرَ مِن جَلدِ عُمَرَ إيَّاهُ، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فصَدَّقَهم عُمَرُ بذلك، وقال: إنَّما درَأَ عنه الرَّجمَ؛ لِأنَّهُ عذَرَهُ بالجَهالةِ. .
الراوي
حمزة بن عمرو الأسلمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/310
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّه رُفِعَ إليه رَجُلٌ غَشيَ جاريةَ امرأتِه، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً. .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18445
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
حديث: أنَّه رُفِع إليه رَجُلٌ غَشِيَ جاريةَ امْرَأتِه [، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً.] .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ همام بن يحيى عن قتادة عن حبيب بن سالم عن خبيب.
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةَ جَلْدةٍ، وكان بِكْرًا، ثمَّ سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالَتْ: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجُلِدَ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانِينَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به

لا مزيد من النتائج