نتائج البحث عن
«رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نَهى عنِ الصَّلاةِ حينَ يَقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَزولَ الشَّمسُ. .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن شيءٍ من أمرِ الجمارِ ؟ فقالَ ما أدري رماها رسولُ اللَّهِ بستٍّ أو بسبعٍ .
ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ ، أو نَقبُرُ فيهنَّ موتانا ؛ حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ ، وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ ، حتَّى تزولَ الشمسُ ، وحين تضيفُ الشَّمسُ للغروبِ .
ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، وأن نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تزُولَ الشَّمسُ، وحينَ تتضيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ رمقتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شَهرًا فَكانَ يقرأُ في الرَّكعتينِ قبلَ الفجرِ بِـ (قل يا أيُّها الْكافرون) وَ (قل هوَ اللَّهُ أحدٌ) .
عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن شيءٍ مِن أمرِ الجِمارِ ، فقال: ما أدْري رَماها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بستٍّ أو بسَبعٍ. .
وزادَ إلَّا يَومَ الجُمُعةِ. في حَديثٍ: ثَلاثُ ساعاتٍ كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ، وأن نَقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغةً حَتَّى تَرتَفِعَ، وحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حَتَّى تَزولَ الشَّمسُ، وحينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ. .
نَحوُ [وزادَ إلَّا يَومَ الجُمُعةِ. في حَديثٍ: ثَلاثُ ساعاتٍ كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ، وأن نَقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغةً حَتَّى تَرتَفِعَ، وحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حَتَّى تَزولَ الشَّمسُ، وحينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : في قولِه {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] قال حينَ تزولُ الشَّمسُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، قالَ: حينَ تَزولُ الشَّمْسُ». .
لا تُصلُّوا قبلَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَطلُعَ، ولا عِندَ غُروبِها حتى تَغرُبَ، ولا نصفَ النهارِ حتى تَزولَ . .
كُنتُ جالِسًا عِندَ ابنِ عُمَرَ فجاءَه رَجُلٌ فقال: أيَصلُحُ لي أن أطوفَ بالبَيتِ قَبلَ أن آتيَ المَوقِفَ، فقال: نَعَم، فقال: فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يقولُ: لا تَطُفْ بالبَيتِ حتَّى تَأتيَ المَوقِفَ، فقال ابنُ عُمَرَ: فقد حَجَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطافَ بالبَيتِ قَبلَ أن يَأتيَ المَوقِفَ، فبِقَولِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَقُّ أن تَأخُذَ أو بقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ إن كُنتَ صادِقًا. .
أن نفرًا من أهلِ العراقِ قالوا: يا ابنَ عباسٍ كيف ترى في هذه الآيةِ ، التي أُمِرنا فيها بما أُمِرنا، ولا يعملُ بها أحدٌ: قولُ اللهِ عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم إلى عليم حكيم . .
حديث ابنِ عبَّاسٍ في الجَمع بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ [يعني حديث: ألَا أُخبِرُكُمْ عَنْ صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في السَّفرِ؟ كانَ إذا زالَتِ الشَّمسُ وهُوَ في منزلِهِ، جمَعَ بَينَ الظُّهرِ والعصرِ في الزَّوالِ، وإذا سافَرَ قَبلَ أنْ تزولَ الشَّمسُ، أخَّرَ الظُّهرَ حتَّى يجمَعَ بَينَها وبَينَ العصرِ في وقتِ العصرِ. قالَ: وأحسَبُهُ قالَ في المغرِبِ والعِشاءِ مِثلَ ذلِكَ.] .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقلتُ: أَستأذِنُ على أُختي؟ فقال: نعم، فأَعَدْتُ، فقلتُ: أُخْتانِ في حِجْري، وأنا أَمُونُهما، وأُنْفِقُ عليهما، أَستأذِنُ عليهما؟ قال: نعم، أَتُحِبُّ أنْ تَراهُمَا عُريانتَيْنِ؟! ثمَّ قرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58]، قال: فلَمْ يُؤْمَرْ هؤلاءِ بالإذنِ إلَّا في هذهِ العَوْراتِ الثَّلاثِ، قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]، قال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: فالإذنُ واجِبٌ [على النَّاسِ كلِّهِم]. .
لا مزيد من النتائج