نتائج البحث عن
«زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ، فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب -»· 15 نتيجة
الترتيب:
زعَمَ أهلُ العِراقِ أنَّ شَهادةَ القاذفِ لا تَجوزُ، فأشهَدُ لأخبَرَني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال لأبي بَكرةَ: تُبْ تُقبَلْ شَهادتُكَ، أو إنْ تَتُبْ قُبِلَتْ شَهادتُكَ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ولا ظَنينٍ .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ استتابَ أبا بَكرةَ فيما قَذَفَ به المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ، فأبى أنْ يَتوبَ، وزعَمَ أنَّ ما قال حَقٌّ، وأقامَ على ذلك وأصَرَّ عليه، فلمْ يكُنْ تَجوزُ له شَهادةٌ. .
جئتُ عمرَ بنِ الخطَّابِ ذاتَ يومٍ فبكَى فقيلَ له يا أميرَ المؤمنينَ ما يُبكيكَ قال بلغَني أنَّ نُبَيْطَ أهلِ العراقِ أسلَموا وإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ إذا أسلمَ نُبيطُ أهلِ العراقِ أَكفَئوا الدِّينَ على وجههِ كما يُكفأُ الإناءُ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ .
لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا تجوز شهادةُ القانعِ لأهل البيتِ -والقانعُ الذي ينفق عليهِ أهلُ البيتِ .
قال أنَسُ بنُ مالكٍ: أنشَأ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُحَدِّثُنا عَن أهلِ بَدرٍ، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرينا مَصارِعَ أهلِ بَدرٍ بالأمسِ من بَدرٍ، يَقولُ: هَذا مَصرَعُ فُلانٍ غَدًا، وهَذا مَصرَعُ فُلانٍ غَدًا إن شاءَ اللهُ، قال عُمَرُ: فوالذي بَعَثَه بالحَقِّ ما أخطؤوا الحُدودَ التي حَدَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجُعِلوا في بئرٍ بَعضُهم على بَعضٍ، فانطَلقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى انتَهى إليهم، فقال: يا فُلانُ بنَ فُلانٍ، ويا فُلانُ بنَ فُلانٍ، هَل وجَدتُم ما وعَدَكُمُ اللهُ ورَسولُه حَقًّا؟ فإنِّي قد وجَدتُ ما وعَدَني اللهُ حَقًّا، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، كَيف تُكَلِّمَ أجسادًا لا أرواحَ فيها؟ فقال: ما أنتُم بأسمَعَ لِما أقولُ مِنهم، غَيرَ أنَّهم لا يَستَطيعونَ أن يَرُدُّوا شَيئًا .
لا يرِثُ أهلُ ملَّةٍ ملَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ أَهلِ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا أمَّتي تجوزُ شَهادتُهم على من سِواهم .
سمعت زيد بن الحُبَابِ يذكر عن عمرَ بن الخطابِ أنه قال : لو لبستُ الخفينِ ورجلايَ طاهرتانِ وأنا على وضَوءا لمْ أبالِ أن لا أنزعهُما حتى أصلَ العراقَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ لم يَقبَلْ شَهادةَ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
لا مزيد من النتائج