نتائج البحث عن
«زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ على أحَدٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحِدُّ على زوجِها عِدَّتَها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها لَمْ يَرْوِ هذه الأحاديثَ عن أبي مُعَيْدٍ إلَّا عمرٌو .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها وعلى من سواه ثلاثةُ أيامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخصَ للمرأةِ أن تحدَّ على زوجها حتى تنقضِي عدتَها ، وعلى مَنْ سواهُ ثلاثةُ أيامْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها ، وعلى أبيها سبعةَ أيامٍ ، وعلى من سواه ثلاثةَ أيامٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ للمَرْأةِ أن تُحِدَّ على زَوْجِها حتَّى تَنْقَضيَ عِدَّتُها، وعلى أبيها سَبْعةَ أيامٍ، وعلى مَن سِواه ثَلاثةَ أيَّامٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ على زَوجِها حتى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وعلى أبيها سَبعَةَ أيَّامٍ، وعلى مَن سِواهُما ثَلاثةَ أيَّامٍ. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
زِيادةُ: فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقْرَبُها زَوجُها في الأربَعينَ. .
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
لا مزيد من النتائج