نتائج البحث عن
«زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة ، ثم جهزها إلى زوجها ، ولم يعطها شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبيةَ وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ فحضرتْهُ الوفاةُ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ قال فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ .
عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّها "كانَت تَحتَ عُبَيدِ اللهِ بنِ جَحشٍ، وكان أتى النَّجاشيَّ -وقال عَليُّ بنُ إسحاقَ: وكان رَحَلَ إلى النَّجاشيِّ- فماتَ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَزَوَّجَ أُمَّ حَبيبةَ وإنَّها بأرضِ الحَبَشةِ، زَوَّجَها إيَّاهُ النَّجاشيُّ ومَهَرَها أربَعةَ آلافٍ، ثُمَّ جَهَّزَها مِن عِندِه، وبَعَثَ بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعَ شُرَحبيلَ بنِ حَسَنةَ، وجَهازُها كُلُّه مِن عِندِ النَّجاشيِّ، ولَم يُرسِلْ إليها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَيءٍ، وكان مُهورُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربَعَ مِائةِ دِرهَمٍ" .
تزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من بني غِفارٍ، فلما أُدخِلَت رأَى بكَشْحِها وضَحًا، فرَدَّها إلى أهلِها وقال : دَلَّسْتُمْ علَيَّ . وعن ابنِ عُمَرَ : أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟زوَّجَ امرأةً من بني غِفارٍ فلما أُدخِلَت عليه رأَى بكَشْحِها بياضًا فنأى عنها، وقال : أرْخي عليْكِ، فخَلَّى سَبيلَها، ولم يأخُذ منها شيئًا . .
أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها ، ولم تقبضْ من مهرها شيئًا .
قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه .
أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أن أُدخِلَ امرأةً على زوجِها ولم يَقضِ من مهرِها شيئًا .
أنَّ امرأةً سأَلتْ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وَصْلِ المرأةِ رأسَها بالشَّعَرِ، فقالت عائشةُ: رحمةُ اللهِ على نساءِ المُهاجراتِ والأنصارِ، ما كان أشدَّ تَفَقُّهَهُنَّ في دِينِهِنَّ، وأحرَصَهُنَّ على آخِرَتِهِنَّ، لمَّا نزَلتْ هذه الآيةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، عمَدْنَ إلى أكنَفِ مُروطِهِنَّ فشقَقْنَ منها خُمُرًا، ثمَّ أبَتْ عائشةُ أنْ تُحدِّثَها عمَّا سأَلَتْها عنه، ثمَّ قالت عائشةُ رضي اللهُ عنها: أتَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَنكَحْتُ ابنتي رَجُلًا، وإنَّها اشتكَتْ، فتَمرَّق شَعَرُها، وقدْ أراد زوْجُها أنْ يجمَعها إليه، أفأضَعُ على رأسِها شيئًا أُجَمِّلُها به؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لعَن اللهُ الواصِلةَ والمستوصِلةَ. .
عنْ عائشةَ قالتْ أمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أدخِلَ امرأةً على زوجِها ولمْ تقبضْ مِنْ مهرِها شيئًا .
«أَسلَمَتِ امْرَأةٌ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ جاءَ زَوْجُها الأوَّلُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنِّي أَسلَمْتُ معَها، وعَلِمَتْ بإسْلامي معَها، فنَزَعَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوْجِها الآخِرِ، ورَدَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ». .
ما أصدَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدًا مِن نِسائِهِ ولا بَناتِهِ فَوقَ ثِنتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً، إلَّا أُمَّ حَبيبةَ؛ فإنَّ النَّجاشيَّ زَوَّجَهُ إيَّاها، وأصدَقَها أربَعةَ آلافٍ، ونقَدَ عنهُ، ولم يُعطِها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا. .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
لا مزيد من النتائج