نتائج البحث عن
«سألته عن ابنة الأخ أولى ، أو العمة ، فقال : ابنة الأخ ، أشهد على مسروق أنه قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِ .
لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأُختِ على الخالةِ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
قال عليّ للناسِ : سلونِي فقال ابن الكُوَاءِ : حدثنا عن الأختينِ المملوكتينِ وعن ابنةِ الأخِ من الرضاعةِ ، فقال : ذاهبٌ أنْتَ في التيْهِ ، فقال : إنما نسأَلكَ عما لا نعلمُ فأما ما نعلمُ فما نسألكَ عنهُ قال : أما الأختانِ المملوكتانِ فإنّهما حرّمتْهما آيَةٌ وأحلّتهُما آية فلا أُحلّهُ ولا أُحرّمهُ ، ولا آمُرُ بهِ ولا أنْهَى عنهُ ، ولا أفعلهُ أنا ولا أحدٌ من أهلِ بيتي ، وأما ابنة الأخِ من الرضاعةِ فإني ذكرتُ ابنةَ حمزةَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : إنّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال: العَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، والخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، وبنتُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذي رَحِمٍ يَنزِلُ بمَنزِلَةِ رَحِمِه التي يَرِثُ بها، إذا لم يكن وارِثٌ ذو قَرابَةٍ. .
لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ ولا الخالةُ على بنتِ الأُختِ .
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
أخَذَ عليٌّ بِيَدِ كَعبِ بنِ عُجرةَ، فأقامَهُ بيْن السِّماطَينِ، وقال له: حدِّثْ بما سمِعْتَ مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: سمِعْتُه يقولُ: لا تَحِلُّ ابنةُ الأخِ، وابنةُ الأُختِ مِن الرَّضاعةِ. .
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ .
أَخَذَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بِيَدِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ فَأقامَهُ بين السِّماطَيْنِ فقال لهُ : حَدِّثْ بِما سَمِعْتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال رضيَ اللهُ عنهُ : سَمِعْتُهُ يقولُ : لا تَحِلُّ ابنَةُ الأَخِ ، وابنَةُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوِ العمَّةُ على ابنةِ أخيها أوِ المرأةُ على خالتِها ، أوِ الخالةُ على ابنَةِ أختِها ، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصُّغرى .
لا مزيد من النتائج