نتائج البحث عن
«سألته عن الرجل ، إذا قتل أحدا أمن ماله يعقل عنه ، أو تعقل عنه العشيرة قال : "»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : ما كنتُ أرى أحدًا يعقِلُ ثَبُتَ في الإسلامِ أو وُلِدَ في الإسلامِ أو أدرَك الإسلامَ ينامُ حتَّى يقرأَ آيةَ الكرسيِّ .
يَعقِلُ عنه، ويَرِثُ مالَهُ. .
عن عليٍّ رضِيَ اللَّهُ عنْهُ قالَ ما كنتُ أرى أحدًا يعقلُ ينامُ قبلَ أن يقرأَ الآياتِ الثَّلاثَ الأواخرَ منَ سورةِ البقرةِ .
عن علِيٍّ – رضِيَ اللَّهُ عنهُ – قال : ما كنتُ أرى أحدًا يعقِلُ ينامُ قبل أن يقرأَ الآياتِ الثَّلاثِ الأواخِرِ من سورةِ البقَرَةِ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه قال: ما كنتُ أرى أحَدًا يَعقِلُ يَنامُ قبلَ أنْ يَقرأَ الآياتِ الثَّلاثَ الأواخِرَ مِن سورةِ البَقَرةِ. .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
عن ابنَ عمرَ كانَ إذا سئلَ عنِ الرَّجلِ يموتُ وعليهِ صومٌ مِن رمضانَ أو نذرٌ ، يقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولَكِن تصدَّقوا عنهُ من مالِهِ للصَّومِ ، لِكُلِّ يومٍ مِسكينًا .
قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: ما كنتُ أرى أحدًا يعقَلُ ينامُ قبلَ أن يقرأَ الآياتِ الثلاثِ من آخرِ سورةِ البقَرةِ .
رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثة: عنِ الصَّغيرِ حتَّى يَعقِلَ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن المجنونِ حتى يُكشَفَ عنه أو قالَ: يَبرَأَ .
عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه قال: العَمْدُ، والعبدُ والصُّلحُ، والاعترافُ؛ لا يعقِلُ العاقلةُ. .
رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثة ٍعن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الطفل ِحتى يحتلِمَ وعن المجنونِ حتى يبْرَأَ أو يعقِلَ فأَدْرَأَ عنها عمرُ رضي اللهُ عنه .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن أدَّى الرَّجلُ زكاةَ مالِه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أدَّى زكاةَ مالِه فقد ذهب عنه شرُّه .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأقبَلَ رجُلٌ فلمَّا نَظَرَ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: بِئسَ أخو العَشيرةِ -أو: بِئسَ الرجُلُ- فلمَّا دَنا منه أَدْنى مَجلِسَه، فلمَّا قامَ ذهَبَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، حين أبصَرتَه قلتُ: بِئسَ أخو العَشيرةِ -أو: بِئسَ الرجُلُ- ثمَّ أدنَيتَ مَجلِسَه. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه مُنافِقٌ أُداريه عن نِفاقِه، فأخشى أنْ يُفسِدَ على غَيرِه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه أنه قال : إذا قُتِلَ المرتدُّ عن الإسلامِ ورِثَه ولدُه .
عنِ المِقْدامِ بنِ مَعْدي كَرِبَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... فذكَرَ مِثلَه، إلَّا أنَّه قال: أَفُكُّ عَنْوةً. [أي حَديثَ: مَن تَرَكَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ دَينًا أو ضَيْعةً فإليَّ، وأنا وليُّ مَن لا وَليَّ له، أفُكُّ عنه، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وليُّ مَن لا وَليَّ له، يَفُكُّ عنه، ويَرِثُ مالَهُ] .
لا مزيد من النتائج