حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألته عن الرجل تكون له المرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين ؟»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابن عبَّاسٍ قالَ: إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كانَ الرَّجلُ يقدمُ البلدَ ليسَ لَهُ فيها معرفةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يقيمُ فتحفظُ لَهُ متاعَهُ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/77
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ، وهو شاذ
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه . . . .
الراوي
[محمد ابن كعب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 369/20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[في إسناده] موسى بن عبيدة الربذي
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 192
الحُكم
ضعيفمنكر
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/268
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها سَألَته: كَم تَجلسُ المَرأةُ إذا ولَدَت؟ قال: «تَجلسُ أربَعينَ يَومًا إلَّا أن تَرى الطُّهرَ قَبلَ ذلك». .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
النفح الشذي · 3/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسة [وهي] مجهولة.
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّها سألتْهُ كم تجلس المرأةُ إذا ولدَت قال تجلس أربعينَ يومًا إلَّا أن ترى الطُّهر قبلَ ذلكَ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 3/132
الحُكم
ضعيف[فيه] العرزمي ضعيف
عنْ أمِّ سلمةَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنها سألتْه : كم تجلِسُ المرأةُ إذا ولدَتْ ؟ قال : تجلِسُ أربعين يومًا ، إلا أنْ ترى الطُّهْرَ قبلَ ذلك .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/139
الحُكم
ضعيف[فيه] العرزمي ضعيف جدا
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 2/164
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/590
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3093
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنها سألَتْه كم تجلسِ المرأةُ إذا ولدتْ ؟ قال : تجلسُ أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/224
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي ، قال غير وحد : متروك الحديث

لا مزيد من النتائج