نتائج البحث عن
«سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره ؟ قال : " يأكل»· 15 نتيجة
الترتيب:
يا رَسولَ اللهِ، أحَدُنا يرمي الصَّيدَ فيَقتَفي أثَرَه اليَومينِ والثلاثةَ ثمَّ يجِدُه مَيِّتًا وفيه سَهمُه، أيأكُلُ؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكُلُ إن شاء .
يا رسولَ اللَّهِ أحدُنا يَرمي الصَّيدَ فيقتَفي أثرَهُ اليَومينِ والثَّلاثةَ، ثمَّ يجدُهُ ميِّتًا وفيهِ سَهْمُهُ أيأكلُ؟ قالَ: نعَم إن شاء أو قالَ: يأكلُ إن شاءَ .
يا رسولَ اللهِ، أحدُنا يَرمي الصيدَ، فيَقتفي أثَرَه اليومينِ والثلاثةَ، ثمَّ يجدُه ميتًا وفيه سهمُه، أيأكُلُ؟ قال: نَعَمْ إنْ شاء، أو قال: يأكُلُ إنْ شاء. .
إذا أرسَلتَ كَلبَك وسَمَّيتَ فأمسَك وقَتَلَ فكُلْ، وإن أكَلَ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّما أمسَك على نَفسِه، وإذا خالَطَ كِلابًا لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليها، فأمسَكنَ وقَتَلنَ، فلا تَأكُلْ؛ فإنَّك لا تَدري أيُّها قَتَلَ، وإن رَمَيتَ الصَّيدَ فوجَدتَه بَعدَ يَومٍ أو يَومَينِ ليس به إلَّا أثَرُ سَهمِك فكُلْ، وإن وقَعَ في الماءِ فلا تَأكُلْ. وقال عبدُ الأعلى: عن داوُدَ، عن عامِرٍ، عن عَديٍّ، أنَّه قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَرمي الصَّيدَ فيَقتَفِرُ أثَرَه اليَومَينِ والثَّلاثةَ، ثُمَّ يَجِدُه مَيِّتًا وفيه سَهمُه، قال: يَأكُلُ إن شاءَ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصيدِ يأكلُ منهُ كلبُ الصيد : كُلْ وإن أكلَ منهُ الكلبُ .
يا رسولَ اللهِ ، إنَّا أهلُ الصيدِ وإن أحدَنا يَرْمي الصيدَ ، فيَغِيبُ عنه الليلةَ والليلتين ، فينبغي الأثرَ ، فيَجِدُه ميتًا وسهمُه فيه ؟ قال : إذا وجَدْتَ السَّهْمَ فيه ، ولم تَجِدْ فيه أثرَ سبعٍ ، و علَمْتَ أن سهمَك قَتَلَه فكُلْ. .
عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ ناسًا مِن المُسلِمينَ كانوا مع المُشرِكينَ يُكثِّرونَ سَوادَ المُشرِكينَ فيأتي السَّهمُ يُرمَى به فيُصيبُ أحَدَهم فيقتُلُه أو يُضرَبُ فيُقتَلُ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ فيهم {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 97] الآيةَ .
يا رسولَ اللهِ إنا بأرضِ صَيدٍ وإنَّ أحدَنا يَرمي سهمَه الصَّيدَ ثم يقتَفي أَثَرَه اليومَ واليومَينِ ثم يجدُه مَيِّتًا فيه سهمُه أَفَيأْكُلُه قال نعم إن شاءَ .
عَن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، يَقولُ: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأعطاني، ثُمَّ سَألتُه فأعطاني، ثُمَّ سَألتُه فأعطاني، ثُمَّ قال: إنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوةٌ، فمَن أخَذَه بحَقِّه بورِكَ له فيه، ومَن أخَذَه بإشرافِ نَفسٍ لم يُبارَكْ له فيه، وكانَ كالذي يَأكُلُ ولا يَشبَعُ، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى .
عنِ ابنِ عمرَ ؛ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ للمُحرمِ أن يأكلَ من لحمِ الصَّيدِ على كلِّ حالٍ .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إنا بأرضِ صيدٍ وإنَّ أحدَنَا يرمِي سهمَه الصيدَ ثم يقتفِي أثَرَهُ اليومَ واليومينِ ثم نَجِدُهُ مَيْتًا فيهِ سهمُهُ أفيَأْكُلُهُ ؟ قال: نعم إن شاء الله .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ بِشْرِ بنِ مسعودٍ، قال: فردَّ الحديثَ حتى ردَّه إلى أبي سعيدٍ، قال: ذُكِرَ ذلك عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجُلُ تكونُ له المرأةُ تُرضِعُ فيُصيبُ منها، ويَكرَهُ أنْ تَحمِلَ منه، والرجُلُ تكونُ له الجاريةُ فيُصيبُ منها، ويَكرَهُ أنْ تَحمِلَ منه، فقال: "فلا عليكم أنْ تَفعَلوا ذاكم؛ فإنَّما هو القَدَرُ". قال ابنُ عَونٍ: فحدَّثْتُ به الحَسَنَ فقال: "فلا عليكم، لَكأنَّ هذا زَجْرٌ". .
أَرْمي الصيدَ ، فأطلبُ أثرَه بعدَ ليلةٍ ؟ قال : إذا وجَدْتَ فيه سهمَك ، و لم يَأْكُلْ منه سَبْعٌ ، فكُلْ. .
عَن مَعبَدِ بنِ سيرينَ، قال: قُلتُ لأبي سَعيدٍ الخُدريِّ: هَل سَمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَزلِ شَيئًا؟ فقال: نَعَم. سَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ العَزلِ، فقال: وما هو؟ قُلنا: الرَّجُلُ تَكونُ له المَرأةُ المُرضِعُ، فيُصيبُ مِنها، ويَكرَهُ أن تَحمِلَ، فيَعزِلُ عَنها، والرَّجُلُ تَكونُ له الجاريةُ، ليس له مالٌ غَيرُها، فيُصيبُ مِنها، ويَكرَهُ أن تَحمِلَ، فيَعزِلُ عَنها، فقال: لا عليكُم أن لا تَفعَلوا؛ فإنَّما هو القدَرُ .
قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا أهْلُ صَيْدٍ، وإنَّ أحَدَنا يَرْمي الصَّيْدَ، فيَغيبُ عنه اللَّيْلةَ واللَّيْلتَينِ، فيَتبَعُ الأثَرَ، فيَجِدُه مَيِّتًا، قالَ: "إذا وَجَدْتَ السَّهْمَ فيه ولم تَجِدْ أثَرَ سَبُعٍ، وعَلِمْتَ أنَّ سَهْمَك قَتَلَه؛ فكُلْ". .
لا مزيد من النتائج