حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألته عن الرجل يستأجر الشيء فيؤاجره بأكثر مما استأجره ؟ فلم ير به بأسا ، ثم»· 15 نتيجة

الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
الراوي
أبو العلاء البياضي
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 63
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
الراوي
جبير بن نفير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد بن صالح في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت عنه؛ لأنَّه من حديث جابر الجعفي
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
الراوي
حرملة مولى زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/353
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2594
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/238
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1403
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3004
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
الراوي
بسرة بنت صفوان
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 1063
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/454
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
الراوي
عمرو بن صليع
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/122
الحُكم
صحيححسن الإسناد
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
الراوي
عمرو بن صليع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده محتمل للتحسين
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
ضعيفابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه
مَثَلُهُم مَثَلُ رَجلٍ يَرْمي رَمْيَةً، فيتَوَخَّى السَّهمَ حيثُ وَقَعَ، فأَخَذَه فنَظَرَ إلى فُوقِه، فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إلى ريشِه، فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إلى نَصْلِه فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، كما لمْ يَتعَلَّقْ به شيءٌ مِنَ الدَّسَمِ والدَّمِ، كذلك لمْ يَتعَلَّقْ هؤلاء بشيءٍ مِن الإسلامِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2687
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

لا مزيد من النتائج