نتائج البحث عن
«سألته عن الرجل يعتق الأمة ، ويستثني ما في بطنها - قال : له ثنياه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ .
عن سليمانَ بنِ أرقمَ أنَّ الحسنَ حدَّثه : أنَّ النَّاسَ كانوا في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يطلِّقُ الرَّجلُ أو يعتِقُ فيقالُ له : ما صنعتَ ؟ فيقولُ : كنتُ لاعبًا ، قالَ الحسنُ : وهو قول الله تعالى : {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
عن عليٍّ : يعتقُ الرَّجلُ من عبدهِ ما شاءَ .
مَن حَلَف على يَمينٍ ثمَّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ؛ فإنَّ له ثُنْياهُ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ أعتقَ أمَةً لهُ واستَثنَى ما في بطنِها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها. .
قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ .
في الرَّجلِ الَّذي أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد أفطَرَ في رمضانَ، أنَّه أمَرَه أنْ يُعْتِقَ رَقبةً. فقال: لا أجِدُها. قال: فأَهْدِ جَزورًا. قال: لا أجِدُها. قال: فتصدَّقْ بعشرينَ صاعًا مِن تمْرٍ. فقال سعيدٌ له: كذَبَك الخراسانيُّ، إنَّما قال له: تصدَّقْ تصدَّقْ. .
ما أَحَلَّ اللهُ شَيئًا أَبغَضَ إليه مِن الطَّلاقِ، فمَن طَلَّقَ واسْتَثْنى فله ثُنْياه. .
ما أحلَ اللهُ شيئًا أبغضُ إليه من الطلاقِ ، فمن طَلَّقَ واسْتَثْنى فله ثَنَياهُ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء ، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ .
يُعتِقُ الرَّجُلُ مِن عَبدِه ما شاءَ؛ إن شاءَ ثُلُثًا، وإن شاءَ رُبُعًا .
يعتقُ الرَّجلُ مِن عبدِهِ ما شاءَ ، إن شاءَ أعتَقَ ثُلُثَهُ أو نصفَهُ أو ما شاءَ .
لا مزيد من النتائج