نتائج البحث عن
«سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ في الرجلِ يطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: لا يعتدُّ بذلك. .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
عن ابنِ عُمَر"أنَّه قال في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: لا يعتَدُّ بذلك" .
عنِ ابنِ عمر أنَّهُ قال في الرجلِ يطلقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ قال ابنُ عمر لا يعتدُّ لذلك .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
لا مزيد من النتائج