نتائج البحث عن
«سألته عن الرجل يلاعن امرأته ، ثم أقر بالولد ؟ قال : يضرب الحد ، ويلزق به الولد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ : يُضربُ الرَّجلُ قائمًا ، والمرأةُ قاعدةً في الحدِّ .
أنَّ رجُلًا زَنى، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ الحَدَّ، ثم أقَرَّ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِمَ. فقد قال جابرٌ في الحَديثِ نَفْسِه: إنَّه لم يَعلَمْ بإحْصانِه، فجُلِدَ، ثم عَلِمَ بإحْصانِه فرُجِمَ. .
عنِ الأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ، قالَ: تضيَّفْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فقامَ في بعضِ اللَّيْلِ، فتَناوَلَ امرأتَه، فضَرَبَها ثمَّ ناداني: يا أشعَثُ، قلْتُ: لَبَّيْكَ، قالَ: احفَظْ عنِّي ثلاثًا حَفِظْتُهنَّ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُسْألُ الرَّجُلُ فيِمَ يَضرِبُ امرأتَه، ولا تَسألْهُ عمَّنْ يَعتمِدُ مِن إخوانِه ولا يَعتَمِدُهم، ولا تَنَمْ إلَّا على وِتْرٍ. .
عن زَيدِ بنِ أَرقَمَ قالَ: "كُنْتُ جالِسًا عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ رَجُلٌ مِن اليَمَنِ، فقالَ: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ مِن أهْلِ اليَمَنِ أَتَوا علِيًّا يَخْتَصِمونَ إليه في وَلَدٍ، وقد وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فقالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَلَيا، ثُمَّ قالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَلَيا، ثُمَّ قالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَليا، فقالَ: أنتم شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بَيْنَكم، فمَن قُرِعَ فله الوَلَدُ، وعليه لصاحِبَيه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فجَعَلَه لِمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أضْراسُه، أو نَواجِذُه. .
عن زيدِ بنِ أرقَمَ رضِي اللهُ عنه، قال: كُنْتُ جالسًا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجاء رجُلٌ مِن أهلِ اليمَنِ فقال: إنَّ ثلاثةَ نفَرٍ مِن أهلِ اليمَنِ أتَوْا عليًّا يختصِمونَ إليه في ولَدٍ، قد وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فقال لاثنينِ: طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَلَيَا، ثمَّ قال لاثنينِ: طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَلَيَا، ثمَّ قال لاثنينِ: طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَلَيَا، فقال: أنتم شُرَكاءُ مُتشاكِسونَ؛ إنِّي مُقرِعٌ بينَكم، فمَن قَرَعَ فله الولدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثَا الدِّيَةِ، فأقرَع بينَهم، فجعَله لِمَن قَرَعَ، فضحِك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى بدَتْ أضراسُه أو نواجِذُه. .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
حديث في ضربِ الزَّوجةِ وفي الحضِّ على الوِترِ [يعني حديث: عنِ الأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ، قالَ: تضيَّفْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فقامَ في بعضِ اللَّيْلِ، فتَناوَلَ امرأتَه، فضَرَبَها ثمَّ ناداني: يا أشعَثُ، قلْتُ: لَبَّيْكَ ، قالَ: احفَظْ عنِّي ثلاثًا حَفِظْتُهنَّ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُسْألُ الرَّجُلُ فيِمَ يَضرِبُ امرأتَه، ولا تَسألْهُ عمَّنْ يَعتمِدُ مِن إخوانِه ولا يَعتَمِدُهم، ولا تَنَمْ إلَّا على وِتْرٍ.] .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
أنَّهُ سُئلَ عنِ الرَّجلِ يكونُ معهُ الهديُ تطوُّعًا فيعطبُ قبلَ أن يبلغَ قالَ ينحرُها ثمَّ يلطِّخُ نعلَها بدمِها ثمَّ يضربُ بهِ جنبَها فإن أكلَ منها وجبَ عليهِ قضاؤها .
حديث زيدِ بنِ أرقَمَ، عن عليٍّ: في ثلاثةٍ اختَصموا إليه في وَلَدٍ [يعني حديث: قال: كُنْتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء رجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ فقال: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ من أهلِ اليَمَنِ أتَوْا عليًّا يَختَصِمونَ إليه في ولدٍ قد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال لاثنَينِ: طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، فقال: أنتم شُركاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بينَكم، فمَن قُرِعَ فله الولَدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى بدَتْ أضْراسُه أو نواجِذُه .] .
كنتُ جالسًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذ جاءَهُ رَجلٌ مِن أهلِ اليمنِ، فقالَ: إنَّ ثلاثةً مِن أهلِ اليمنِ أَتَوْا عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه يَختَصِمونَ إليه في وَلدٍ، وَقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فقالَ للاثنينِ منهما: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَبا، ثُمَّ قالَ للاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَبا، ثُمَّ قال للاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَبا، ثُمَّ قالَ: أنتم شُركاءُ مُتشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بيْنَكم، فمَنْ قَرَعَ فله الولدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيةِ، فأَقْرَعَ بيْنَهم، فجَعَلَه لمَنْ قَرَعَ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أَضراسُه. أوْ قالَ: نَواجِذُه. .
حديثُ النَّهيِ عن أن يُقامَ الحَدُّ في المسجِدِ [يعني حديث: لا تُقامُ الحُدودُ في المساجِدِ ، ولا يُقتَلُ الوالِدُ بالوَلَدِ] .
عن الأشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمرَ ليلةً ، فلما كان في جوفِ الليلِ قامَ إلى امرأتِه يضربُها ، فحجَّزْتُ بينهما ، فلما أوى إلى فراشِه قال لي : يا أشعثُ ،احفظْ عني شيئًا سمعتُه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُسْأَلُ الرجلُ فيمَ يَضْرِبُ امرأتَه ، ولا تنمْ إلا على وترٍ ،ونسيت الثالثة .
كان علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه باليَمنِ، فأُتيَ بامرأةٍ وَطِئَها ثلاثةُ نَفَرٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلدِ؟ فلمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثنَينِ، حتى فَرَغَ يَسأَلُ اثنَينِ اثنَينِ عن واحدٍ؛ فلمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أقرَعَ بيْنَهم، فألزَمَ الوَلدَ الذي خَرَجَتْ عليه القُرعةُ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، فرُفِعَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه. .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فأصاب فاحشةً وضُرِبَ الحدَّ ، ثم جيءَ بهِ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، ففرَّقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَهُ وبين امرأتِهِ ، ثم قال للرجلِ : لا تتزوجْ إلا مجلودةً مثلكَ .
لا مزيد من النتائج