نتائج البحث عن
«سألته عن الطين الذي يصبغ به الثياب : اثنين بواحد ؟ فكرهه»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
عن أبي الجوزاء قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ يدًا بيدٍ فقال لا بأسَ بذلكَ اثنينِ بواحدٍ أكثرَ من ذلكَ وأقَلَّ قال ثم حججتُ مرةً أُخرى والشيخُ حيٌّ فأتيتُ فسألتُهُ عن الصَّرْفِ فقال وَزْنًا بوزنٍ قال فقلتُ إنكَ قد أَفْتَيْتَنِي اثنينِ بواحدٍ فلم أزلْ أُفْتِي بهِ منذُ أَفْتَيْتَنِي فقال إنَّ ذلكَ كان عن رأيٍ وهذا أبو سعيدٍ الخدريُّ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً: اثنَينِ بواحِدٍ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
القمحُ بالشَّعيرِ اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً .
حديث: القَمْحُ بالشَّعيرِ [اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً] .
حَديثٌ رواه ابنُ مُصَفًّى، عن بَقيَّةَ، عن عُمَرَ بنِ المُغيرةِ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا بأسَ بالقَمْحِ بالشَّعيرِ، اثنَينِ بواحِدٍ؟ .
عن أبي الجَوْزاءِ، قالَ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرْفِ، [فقالَ]: يَدًا بيَدٍ لا بَأسَ به، ثُمَّ حَجَجْتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيْخُ حَيٌّ، فأَتَيْتُه، فسَألْتُه عن الصَّرْفِ، فقالَ: وَزْنًا بوَزْنٍ، قُلْتُ: إنَّك كُنْتَ أَفْتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أزَلْ أُفْتي به [مُنْذُ] أَفْتَيْتَني، قالَ ذاك كانَ عن رَأيٍ، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ -رَضِيَ اللهُ عنه- يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَرَكْتُ رَأيي لِحَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ رجلًا كان له ستَّةُ أَعْبُدٍ فأعتَقهم عندَ موتِه ولم يكُنْ له مالٌ غيرُهم فرُفِع ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكرِهه وجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ فأقرَع بينَهم فأعتَق اثنينِ وأرَقَّ أربعةً .
لا مزيد من النتائج