حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : " لا بأس به»· 13 نتيجة

الترتيب:
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/206
الحُكم
ضعيفمنقطع
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
الراوي
أبو مجلز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 9/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع وقد روي من طريق أخرى مرفوعا
أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له. .
الراوي
أبو مجلز
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/319
الحُكم
ضعيفذكر السعاية ضعيف
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
الراوي
[أبو مجلز لاحق بن حميد]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/170
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 13/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يختلف في صحة إسناده
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10051
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/60
الحُكم
ضعيفوافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، [وروي] عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4220
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/374
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14326
الحُكم
صحيحصحيح
هو أحَقُّ بهِ بالثَّمنِ [يعني حديث: أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1534
الحُكم
ضعيفضعيف بهذا اللفظ

لا مزيد من النتائج