نتائج البحث عن
«سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب ، فقال : ما كنت»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ عن القراءةِ خلفَ الإمامِ فقال بِفاتحةِ الكتابِ .
سألتُ أبا سَعيدٍ الخدريَّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ القِراءةِ خلفَ الإمامِ، فقالَ : بفاتِحَةِ الكتابِ .
سَألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن القِراءةِ في الظُّهرِ والعصرِ فقال: أمَّا أنا فأقرَأُ في الأولَيينِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورةٍ سورَةٍ وفي الأُخرَيينِ بفاتِحةِ الكِتابِ .
عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ ، سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما يجهَرُ بفاتِحَةِ الكتابِ فِي الصَّلاةِ علَى الجِنازَةِ ، وقال : لتَعلموا أنَّها سُنَّةٌ .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
أنَّه سَأل عُمَرَ عنِ القِراءةِ خَلفَ الإمامِ، فقالَ: اقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ، قُلتُ: وإنْ كُنتَ أنت؟ قالَ: وإنْ كُنتُ أنا، قُلتُ: وإن جَهَرْتَ؟ قالَ: وإنْ جَهَرْتُ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "يُقرَأُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ". .
عن يزيد بن شُريكٍ أنه سألَ عمرُ عن القراءةِ خلفَ الإمامِ فقال اقرأ بفاتحةِ الكتابِ قلت وإن كنتَ أنتَ قال وإن كنتَ أنَا قلتُ وإن جهرتَ قال وإن جهرتَ .
سَمِعْتُ أبا أُمامةَ يحدِّثُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قالَ: إنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يَقرأَ بفاتحةِ الكتابِ، ويصلِّيَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ يُخْلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ حتَّى يفرغَ، ولَا يقرأَ إلَّا مرَّةً واحدةً ثمَّ يسلِّمَ .
عن يَزيدَ بنِ شَرِيكٍ: أنَّه سألَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن القِراءةِ خَلْفَ الإمامِ، فقال: اقْرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ، قُلْتُ: وإن كُنْتَ أنت؟ قالَ: وإن كُنْتُ أنا، قُلْتُ: وإن جَهَرْتَ؟ قالَ: وإن جَهَرْتُ. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنه قال: السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ ويصلَّى على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ثم يخلصُ الدعاءَ للميتِ حتى يفرغَ ولا يقرأُ إلا مرةً واحدةً، ثم يسلمُ .
حديثُ قراءةِ السُّورةِ بعدَ الفاتحةِ في صَلاةِ الجنازةِ [يعني حديث: صلَّيتُ خلف ابنِ عباسٍ على جنازةٍ فقرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، فلمَّا سلَّمَ سألتُهُ عن ذلك فقال : سُنَّةٌ وحقٌّ] .
قرأ علَى الجِنازةِ بفاتحةِ الكتابِ .
لا مزيد من النتائج