نتائج البحث عن
«سألت أبا جعفر عن الثوب يحوكه [اليهودي والنصراني] يصلى فيه ؟ قال : لا بأس به»· 12 نتيجة
الترتيب:
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ ، والنَّصرانيِّ ، والمجوسيِّ .
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
عن عمرَ أنه جعل ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ والمجوسيِّ ثمانمائةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَن عِتقِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ والمَجوسيِّ. .
عَن مُعاويةَ بنَ أبي سفيانَ يقولُ: سألتُ أمَّ حبيبةَ، هَل كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يجامعُها فيهِ؟ قالت: نعَم، إذا لم يرَ فيهِ أذًى. [وفي روايةٍ]: في الثَّوبِ الَّذي يُضاجعُكِ فيهِ؟ .
ديةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
يقطعُ الصَّلاةَ اليهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
لا مزيد من النتائج