نتائج البحث عن
«سألت أبا جعفر عن الروبة ، قال : وما الروبة ؟ قلت : الدردي ، قال : لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
سألتُ أبا جعفرٍ قلتُ له حدثتُ عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ مرَّةً مرَّةً؟ قال: نعم. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سأَلتُ أبا جعفرٍ، فَقلتُ: أرأيتَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ حَيثُ وليَ العِراقَ وما وليَ من أمرِ النَّاسِ، كيفَ صنعَ في سَهْمِ ذَوى القُربى ؟ قالَ: سلَكَ بِهِ، واللَّهِ، سبيلَ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما فَقلتُ: وَكَيفَ، وأنتُمْ تقولونَ ؟ ما تَقولون قالَ: أما واللَّهِ، ما كانَ أَهْلُهُ يصدُرونَ إلَّا عن رأيِهِ، قلتُ: فما مَنعَهُ ؟ قالَ: كرِهَ، واللَّهِ، أن يُدَّعى عليهِ خلافَ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن مُحمَّدِ بنِ إسْحاقَ قالَ: سَألْتُ أبا جَعْفَرٍ -يَعْني الباقِرَ- رَحِمَه اللهُ-: كيف صَنَعَ علِيٌّ في سَهْمِ ذي القُرْبى؟ فقالَ: سَلَكَ به طَريقَ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنهما-، قالَ: قُلْتُ: كيف وأنتم تَقولونَ ما تَقولونَ؟ قالَ: أمَا واللهِ ما كانوا يَصدُرونَ إلَّا عن رَأيِه، ولكنَّه كَرِهَ أن يَتَعلَّقَ عليه خِلافُ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج