نتائج البحث عن
«سألت أبا وائل عن سؤر السنور ، فقال : لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ: لا تَتوضَّؤوا مِن سؤرِ الحِمارِ ولا الكَلبِ ولا السِّنَّوَرِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تَوَضَّؤُوا من سُؤْرِ الحمارِ، ولا الكلبِ، ولا السِّنَّوْرِ. .
أنها سألت أبا هريرةَ عن قضاءِ رمضانَ ؟ فقال : لا بأس أن تُفرِّقيهِ ، إنَّما هي عِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ فقال: زجرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك. .
سَألتُ جابِرًا عَن ثَمَنِ السِّنَّورِ والكَلبِ، فقال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك. [وزادَ]: إلَّا كَلبَ صَيدٍ. .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
أنَّ أبا أمامةَ الباهليَّ رضي اللهُ عنه سُئل عن كتابِ العلمِ فقال : لا بأس به .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
لا مزيد من النتائج