نتائج البحث عن
«سألت أبي بن كعب عن هذه الآيات لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج»· 15 نتيجة
الترتيب:
قولُه تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا روي أنها نزلت في أسماءَ بنتِ عُميسٍ،لما توفى زوجُها جعفرُ بنُ أبي طالبٍ أعجبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُسنها, فأراد أن يتزوجَها، فنزلت الآية. .
ابنُ جُريجٍ في قولِ اللهِ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} [الأحزاب: 52] قالَ ابنُ جُريجٍ: فحَدَّثني عطاءٌ، عنْ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عنْ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالتْ: ما تُوفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أَحَلَّ اللهُ له أنْ يَتزوَّجَ. .
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أصْنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، فأَحَلَّ اللهُ فَتَياتِكم المُؤْمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفَسْهَا لْلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قَوْلِه تَعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ». .
نُهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ منَ المؤمِناتِ المُهاجراتِ قالَ (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وأحلَّ اللَّهُ فتياتِكمُ المؤمناتِ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرَ الإسلامِ ثمَّ قالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ من أصنافِ النِّساءِ . .
نُهِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أصنافِ النِّساءِ إلاَّ ما كانَ منَ المُؤْمِناتِ المُهاجراتِ قالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وأَحلَّ اللَّهُ فتياتِكُمُ المُؤْمِناتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرِ الإسلامِ ، ثمَّ قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ مِن أصنافِ النِّساءِ .
نُهيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أَصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانت مِن المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فأحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ فَتَياتِكم المُؤمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ} [المائدة: 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ} [الأحزاب: 50] -إلى قَولِه- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنْينَ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ سوى ذلك مِن أَصنافِ النِّساءِ. .
عَنْ زِيَادٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: أَرَأيْتَ لو أنَّ أزْواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوفِّينَ، أَمَا كانَ له أن يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما كانَ يُحَرِّمُ ذاك عليه؟ ورُبَّما قالَ داودُ: وما يَمنَعُه مِن ذاك؟ قالَ: قُلْتُ: قَوْلُه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قالَ: إنَّما أَحَلَّ له ضَرْبًا مِن النِّساءِ، فقالَ: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فقَرَأَ حتَّى بَلَغَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}». .
قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . . . } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ والصَّلْتِ بنِ بَهْرامَ، عن إبْراهيمَ قالا: «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِن السَّبايا اللَّاتي لهنَّ أزْواجٌ، فلا بأسَ بِهنَّ، هنَّ لك حَلالٌ». .
سألتُ أُبيَّ بنَ كعبٍ عن شيءٍ ؟ فقال : أكان بعدُ ؟ قلتُ : لا ، قال : فأجَمنا حتَّى يكونَ ، فإذا كان اجتهدنا لك رأْيَنا . .
كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ لرَّجلِ: بادِلني امرأتَكَ وأبادلُكَ بامرأَتي أن تنزلَ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قالَ: فدخلَ عيينةُ بنُ حصنٍ الفزاريُّ علي النَّبِيِّ وعندَهُ عائشةُ رحمَةُ اللَّهِ عليها فدخلَ بغيرِ إذنٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ: فأينَ الاستئذانُ، قالَ يا رسولَ اللَّهِ: ما استأذنتُ على رجُلٍ من مضرَ منذُ أدرَكتُ، ثمَّ قالَ: مَن هذِهِ الحميراءُ التي جنبِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ: هذِهِ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ. قالَ: فلا أنزِلُ لَكَ عن أحسَنِ الخَلقِ، قالَ: يا عيينةُ إنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى قد حرَّمَ ذلِكَ. قالَ: فلمَّا أن خرجَ قالت عائشةُ رحمةُ اللَّهِ عليْها من هذا قالَ أحمقُ مطاعٌ وإنَّهُ على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ .
عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ أناسًا من أهلِ المدينةِ لما نزلت الآياتُ في البقرةِ في عِدَدِ النساءِ .
كان البدلُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ بادلْنِي امرأتَكَ وأُبَادِلُكَ امْرَأَتِي أيْ تنزِلُ لي عنِ امرأتِكَ وأَنزِلُ لكَ عنِ امرأَتِي فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قال فدخل عُيَيْنَةُ بنُ حصنِ الفزارِيُّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعندَهُ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها فدخل بغيرِ إذنٍ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأينَ الاستئذانُ فقال يا رسولَ اللهِ واللهِ ما استأذنتُ على رجلٍ من مُضَرَ منذُ أدركْتُ ثم قال مَنْ هذِه الحميراءُ إلى جنبِكَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذِه عائشةُ أمُّ المؤمنينَ قال أفَلَا أَنزِلُ لكَ عن أحسنِ الخلْقِ قال يا عُيَيْنَةُ إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ قال فلمَّا خرج قالَتْ عائشَةُ رحمةُ اللهِ عليها مَنْ هذا قال أحمَقٌ مُطَاعٌ وإنه على ما تَرَيْنَ لَسَيَّدُ قومِهِ .
[عن] رَزينٍ الجُرْجانيِّ قال سأَلْتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن هذه الآيةِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] قال لا عِلْمَ لي بها فسأَلْتُ الضَّحَّاكَ بنَ مُزاحِمٍ وذكَرْتُ له قولَ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال أشهَدُ لَسمِعْتُه يسأَلُ عنها ابنَ عبَّاسٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ نزَلَتْ يومَ خَيْبَرَ لَمَّا فتَح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيْبَرَ أصاب المُسلِمونَ نساءً مِن نساءِ أهلِ الكِتابِ لهنَّ أزواجٌ وكان الرَّجُلُ إذا أراد أنْ يأتيَ المرأةَ منهنَّ قالت إنَّ لي زوجًا فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأُنزِلَتْ هذه الآيةُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] الآيةَ يعني والسَّبيُ مِن المُشرِكينَ يُصابُ لا بأسَ بذلكَ فذكَرْتُ ذلكَ لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ فقال صدَق الضَّحَّاكُ .
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
لا مزيد من النتائج