نتائج البحث عن
«سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها ، أتنتقل ؟ قال : لا ، إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيرةَ عن المُتوفَّى عنها زَوجُها، فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرَ الأجلَينِ، وقال أبو هُرَيرةَ: إذا وَلَدتْ، فقد حلَّتْ، فدخَل أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ على أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فسأَلَها عن ذلك، فقالَتْ: وَلدَتْ سُبَيعةُ الأسلَميَّةُ بعد وفاةِ زَوجِها بنِصفِ شَهرٍ، فخطَبَها رجُلانِ، أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كَهْلٌ، فحطَّتْ إلى الشَّابِّ، فقال الكَهلُ: لم تَحِلَّ، وكان أهلُها غُيَّبًا، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أنْ يُؤثِروه، فجاءتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: قد حَللْتِ، فانكِحي مَن شِئتِ. .
عن ابنِ عباسٍ قال نُهِيَت المتَوَفِّي عنها زوجُها عن الطيبِ والزينةِ .
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ .
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
أن عمرو بن العاصِ قال لا تُلبّسوا علينا سنةَ نبينا عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
لا مزيد من النتائج