نتائج البحث عن
«سألت أنسا عن الشرب في الأوعية ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ أنسًا عنِ الشُّربِ منَ الأَوعيةِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ عنِ المُزَفَّتِ ، وقال : كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
«سَألْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ عن الشُّرْبِ في الأوْعِيةِ، فقالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزَفَّتِ، وقالَ: كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ». .
عن المختارِ بنِ فُلفُلٍ قال سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن المُزفَّتةِ وقال كلُّ مُسكرٍ حرامٌ –قال – قلتُ له صدقتَ ، السُّكْرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتَينِ على طعامِنا ؟ قال ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرامٌ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عنِ الأَوْعيةِ؟ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تلكَ الأَوْعيةِ. .
[عَنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عَنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، قُلتُ له: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَرَتْ مِن ذلك فهو الخَمرُ] .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ .
سَألْتُ أنَسًا: عن ظُروفِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا زُفِّتَ مِنْ شيءٍ. قال: وقال لي نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو المُقَيَّرُ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
حَديثٌ رَواه أبو عَوانةَ، عن مالِكِ بنِ عُرْفُطةَ، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن عائِشةَ، قالَتْ: سَألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَوْعيةِ...؟ [يَقصِدُ حَديثَ: عن عائِشةَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ]. .
عنِ الأسودِ، قالَ: سَألتُ عائِشةَ عنِ الأوعيةِ الَّتي نَهى عَنها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالَت: القرعُ، والمزفَّتُ، وَهيَ جِرارُ خمرٍ كانَ يُجاءُ بِها من مِصرَ، مزفَّتةً .
عن عبدِ اللهِ بنِ جابرٍ العبديِّ قال : كنتُ في الوفدِ الَّذين أتَوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ من عبدِ القَيسِ ولستُ منهُم إنَّما كنتُ مع أبي ، فنهاهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن الشُّربِ في الأوعيةِ … وأنَّهُ حجَّ مع أبيهِ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأتَى الحسنَ بنَ عليٍّ فسلَّمَ علَيه فرحَّبَ بهِ فسألَهُ رجلٌ عن نبيذِ الجَرِّ فرخَّصَ فيهِ ، فقال لهُ أبي : أبَعدَما نهَى عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ، قال : نعم قد كان بعدَكم رُخصةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَجَرَ عن الشُّربِ قائمًا. قال قَتادةُ: فسألْنا أنسًا عن الأكلِ، قال: الأكلُ أشَدُّ. .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ عنِ الشُّربِ في الأَوْعيةِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرةُ، قال: قُلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: ما بأسٌ بهما قال: قُلتُ: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما، قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ له: صدَقْتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّرْبتانِ على طعامِنا؟ قال: ما أَسكَرَ كثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ منَ العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خمَّرْتَ من ذلك فهي الخَمرُ. .
المختارُ بنُ فُلفلٍ يقولُ سألتُ أنَسًا فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المزفَّتِ وقالَ كلُّ مُسكرٍ حرامٌ قالَ فقُلتُ لَهُ صدَقتَ المسكِرُ حرامٌ فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على الطَّعامِ فقالَ ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ .
لا مزيد من النتائج