نتائج البحث عن
«سألت أنسا عن الصوم في السفر ؟ فقال : كنا مع أبي موسى في السفر فصام وصمنا»· 15 نتيجة
الترتيب:
كُنَّا في سَفرٍ فصامَ رَجلٌ فغُشيَ عليه، فوقَفَ عليه أصحابُه، فمرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: صامَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس منَ البِرِّ الصَّومُ في السَّفرِ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ رضي اللَّه عنه عن صومِ شَهْرِ رمضانَ في السَّفرِ فقالَ: الصَّومُ أفضلُ .
عن عُمَرَ بنِ ثابتٍ، قال: غَزَوْنا مع أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فصام رَمَضانَ وصُمْنا، فلمَّا أفْطَرْنا قام في الناسِ، فقال: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صام رَمَضانَ وصام سِتَّةَ أيامٍ من شوَّالٍ كان كصيامِ الدَّهرِ. .
عن حمزةَ بنِ عمرو الأسلميِّ قال سألتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصومِ في السفرِ فقال إن شئتَ أن تصومَ فصُمْ وإن شئتَ أن تُفطِرَ فأفطِرْ .
سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ , رضي اللهُ عنه , يقولُ : حاصَرْنا تُستَرَ وعلينا موسى ، فصام وصُمْنا .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الصَّومِ في السَّفرِ قالَ إن شئتَ أن تصومَ فصُم وإن شئتَ أن تفطرَ فأفطِرْ .
سأَلتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الصَّومِ في السَّفَرِ ؟ قالَ: إن شِئتَ أن تَصومَ فصُم، وإن شئتَ أن تُفْطِرَ فأفطِرْ .
عن جنادةَ بنَ أبي أميةَ قال : كنا مع بسرِ بنِ أبي أرطأةَ في البحرِ فأُتِيَ بسارقٍ فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ يقول : لا تُقْطَعُ الأيدي في السفرِ .
كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في السَّفرِ ، فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطرُ ، فنزلنا في يومٍ حارٍّ ، واتَّخذنا ظلالًا ، فسَقطَ الصُّوَّمُ ، وقامَ المفطِرونَ ، فسقَوا الرِّكابَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ : ذَهبَ المفطِرونَ اليومَ بالأجرِ .
عن أبي حَنظَلَةَ، سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، قال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتانِ، قُلنا: إنَّا آمِنون، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن عثمانَ بنِ أبي العاصِ أنَّهُ كانَ يستحبُّ الصَّومَ في السَّفرِ ويقولُ إنَّها كانت رخصةً .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتَينِ ، فقال: إنَّا آمِنون، لا نَخافُ أحَدًا، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج