نتائج البحث عن
«سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن»· 19 نتيجة
الترتيب:
عن المختارِ بنِ فُلفُلٍ قال سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن المُزفَّتةِ وقال كلُّ مُسكرٍ حرامٌ –قال – قلتُ له صدقتَ ، السُّكْرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتَينِ على طعامِنا ؟ قال ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرامٌ
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ...
«سَألْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ عن الشُّرْبِ في الأوْعِيةِ، فقالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزَفَّتِ، وقالَ: كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ». .
عن المختارِ بنِ فُلفُلٍ قال سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن المُزفَّتةِ وقال كلُّ مُسكرٍ حرامٌ –قال – قلتُ له صدقتَ ، السُّكْرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتَينِ على طعامِنا ؟ قال ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرامٌ .
[عَنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عَنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، قُلتُ له: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَرَتْ مِن ذلك فهو الخَمرُ] .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ عنِ الشُّربِ في الأَوْعيةِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرةُ، قال: قُلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: ما بأسٌ بهما قال: قُلتُ: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما، قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ له: صدَقْتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّرْبتانِ على طعامِنا؟ قال: ما أَسكَرَ كثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ منَ العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خمَّرْتَ من ذلك فهي الخَمرُ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
سألتُ أنسًا عنِ الشُّربِ منَ الأَوعيةِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ عنِ المُزَفَّتِ ، وقال : كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
حَديثٌ رَواه أبو عَوانةَ، عن مالِكِ بنِ عُرْفُطةَ، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن عائِشةَ، قالَتْ: سَألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَوْعيةِ...؟ [يَقصِدُ حَديثَ: عن عائِشةَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ]. .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عنِ الأَوْعيةِ؟ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تلكَ الأَوْعيةِ. .
سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عنِ القُنوتِ، فقال: قنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ الرُّكوعِ. .
عن عاصمِ الأحوَلِ قالَ: سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن القنوتِ فقالَ: قنتَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قبلَ الرُّكوع. .
سألتُ أنسَ بنَ مالِك عنِ المسحِ على الخُفَّينِ فقال كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يمسَحُ عليهِما .
سأَلْتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن المسحِ على الخفَّينِ فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ عليهما .
«سألْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ عن المَسْحِ على الخُفَّينِ فقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسَحُ عليهما». .
لا مزيد من النتائج