نتائج البحث عن
«سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا»· 12 نتيجة
الترتيب:
، عن إبراهيمَ بنِ المُهاجِرِ قالَ: سألتُ موسَى بنَ طلحةَ عنِ المزارَعةِ، فقالَ: أقطَعَ عثمانُ عبدَ اللَّهِ أرضًا وأقطعَ سعدًا أرضًا وأقطعَ خبَّابًا أرضًا وأقطعَ صُهَيْبًا أرضًا فَكِلا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلثِ والرُّبعِ .
عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ قال: سألْتُ موسى بنَ طَلحةَ عنِ المُزارَعةِ، فقال: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
سَألتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ: عَنِ المَنيِّ يُصيبُ ثَوبَ الرَّجُلِ أيَغسِلُه أم يَغسِلُ الثَّوبَ؟ فقال: أخبَرَتني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَغسِلُ المَنيَّ، ثُمَّ يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ في ذلك الثَّوبِ، وأنا أنظُرُ إلى أثَرِ الغَسلِ فيه. .
عن موسى بنِ طَلحةَ بنَحَوْهِ، وزاد: وخَبَّابٌ. يعني حديثَ: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفعُكم ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ممَّا ينفعُكم نهاكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن : الحقلِ والحقلُ المزارَعةُ بالثُّلثِ والرُّبعِ ، فمن كان له أرضٌ فاستغنَى عنها ، فليمنَحْها أخاه أو ليدَعْ، ونهاكم عن المُزابَنةِ والمُزابَنةُ الرَّجلُ يجيءُ إلى النَّخلِ الكثيرِ بالمالِ العظيمِ فيقولُ : خُذْه بكذا وكذا وسقا من تمرِ ذلك العامِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
لا مزيد من النتائج