نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم : أيرث الإخوة من الأم من الدية ؟ قال : نعم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان لا يوَرِّثُ الإخوةَ منَ الأمِّ منَ الديَةِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
شهدتُ عمرَ أشركَ الإخوةَ من الأبِ والأمِ مع الإخوةِ من الأمِّ ؛ فقيل لهُ : قضيتَ عامَ أولَ فلم تُشَرِّكْ ! قال . تلكَ على ما قضيْنا ، وهذهِ على ما قضينا .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ. .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
شهدتُ عمرَ بنَ الخطابِ أشرك الإخوةَ من الأبِ والأمِّ والإخوةِ من الأمِّ فقال له رجلٌ قضيتَ عامَ أولِ فلم تُشرِكْ قال تلك على ما قضَينا وهذه على ما قضَينا .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ حينَ جاءَ بالقاتِلِ يقودُهُ وليُّ المقتولِ في نسعَه فقالَ رسولُ اللَّهِ لوليِّ المقتولِ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ عندَ ذلِكَ : أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يُبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِكَ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّينِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنتُم تَقرَؤونها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، والإخوةُ مِن الأبِ والأمِّ أقرَبُ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
لا مزيد من النتائج