نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم النخعي ، فقلت : انكسرت يدي وعليها خرقتها وعيدانها وجبائرها ، فربما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أتَيتُ إبراهيمَ النَّخَعيَّ وإبراهيمَ التَّيميَّ، فقُلتُ: إنِّي أهُمُّ أن أجمَعَ العُمرةَ والحَجَّ العامَ، فقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: لَكِن أبوكَ لم يَكُنْ ليَهُمَّ بذلك. قال قُتَيبةُ: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن بَيانٍ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه أنَّه مَرَّ بأبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه بالرَّبَذةِ، فذَكَرَ له ذلك، فقال: إنَّما كانَت لَنا خاصَّةً دونَكُم. .
حديث في مُتعةِ الحجِّ [يعني حديث: أَتَيْتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وإبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلتُ: إنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمع العُمْرَةَ وَالْحَجَّ العَامَ، فَقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بذلكَ. قالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن بَيَانٍ، عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ أنَّهُ مَرَّ بأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ له ذلكَ، فَقالَ: إنَّما كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.] .
سَأَلتُ عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عنها، فقُلتُ لها: إنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وعليها رَمَضانُ، أيصلُحُ أنْ أقْضيَ عنها؟ فقالت: لا، ولكنْ تَصَدَّقي عنها مَكانَ كُلِّ يومٍ على مِسكينٍ، خيرٌ من صيامِكِ عنها. .
عن إبراهيم [النخعي] قال: الركْعَتانِ قبلَ المغرِبِ بِدْعةٌ. .
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ أوَّلُ من أسلمَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ .
عن إبْراهيمَ -وهو النَّخَعيُّ- قالَ: "إنَّ عُثْمانَ صلَّى أرْبَعًا لأنَّه اتَّخَذَها وَطَنًا". .
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ .
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ : كانوا يكرَهونَ أَنْ يقالَ سُنَّةُ فلانٍ وقِراءَةُ فُلانٍ .
ما رُفِعَتْ مائِدَةُ رسولِ اللهِ من بَيْنِ يَدَيْ رسولِ اللهِ وعليْها فَضْلة من طَعَامٍ قطُّ .
عن قَتادةَ قالَ: كَتَبْنا إلى إبْراهيمَ بنِ يَزيدَ -قالَ سَعيدٌ: شَكَكْنا هو النَّخَعيُّ أو التَّيْمِيُّ، قالَ مَطَرٌ: هو النَّخَعيُّ- في الرَّضاعِ، فكَتَبَ إلينا أنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أنَّ علِيًّا وابنَ مَسْعودٍ قالا: يُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. .
عَن إبراهيمَ قالَ: اصطَدتُ طيرًا بالقُنبُلةِ، فخرجتُ بِهِ في يَدي فلقيَني أبي - عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ - فقالَ: ما هذا ؟ فقلتُ: طَيرٌ اصطدتُهُ بالقُنبُلةِ، فعرَكَ أذُني عَركًا شديدًا ثمَّ أرسلَهُ مِن يدي ثمَّ قالَ: حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صيدَ ما بينَ لابَتَيها .
سَأَلتُ -تُريدُ- عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عنها عنِ امرأةٍ ماتتْ وعليها صومُ شهرٍ، فقالت: أطْعِموا عنها. .
يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَينَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثلُ آخِرةِ الرَّحلِ: المَرأةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسودُ، فقُلتُ: ما بالُ الأسودِ مِنَ الأحمَرِ؟ فقال: سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سَألتَني، فقال: إنَّ الأسودَ شَيطانٌ .
مَعناه: [يَقطَعُ الصَّلاةَ إذا لم يَكُنْ بَينَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثلُ آخِرةِ الرَّحلِ: المَرأةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسودُ، فقُلتُ: ما بالُ الأسودِ مِنَ الأحمَرِ؟ فقال: سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سَألتَني، فقال: إنَّ الأسودَ شَيطانٌ] .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
لا مزيد من النتائج