نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم النخعي عن إنسان قتل نفسه ، أيصلى عليه ؟ قال : نعم ، إنما الصلاة سنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ : كانوا يكرَهونَ أَنْ يقالَ سُنَّةُ فلانٍ وقِراءَةُ فُلانٍ .
أتَيتُ إبراهيمَ النَّخَعيَّ وإبراهيمَ التَّيميَّ، فقُلتُ: إنِّي أهُمُّ أن أجمَعَ العُمرةَ والحَجَّ العامَ، فقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: لَكِن أبوكَ لم يَكُنْ ليَهُمَّ بذلك. قال قُتَيبةُ: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن بَيانٍ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه أنَّه مَرَّ بأبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه بالرَّبَذةِ، فذَكَرَ له ذلك، فقال: إنَّما كانَت لَنا خاصَّةً دونَكُم. .
حديث في مُتعةِ الحجِّ [يعني حديث: أَتَيْتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وإبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلتُ: إنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمع العُمْرَةَ وَالْحَجَّ العَامَ، فَقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بذلكَ. قالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن بَيَانٍ، عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ أنَّهُ مَرَّ بأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه بالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ له ذلكَ، فَقالَ: إنَّما كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.] .
عَن أبي هُرَيْرةَ: أنَّهُ استفتى في صبيٍّ مولودٍ ماتَ: أيصلَّى عليهِ ؟ قالَ: نعَم .
عن إبراهيمَ التَّيميِّ قالَ: كنتُ أَنا وأبي نَجلسُ في الطَّريقِ فيعرِضُ عليَّ القرآنَ، وأعرِضُ عليهِ قالَ: فقرأَ السَّجدةَ فسَجدَ، فقلتُ لَهُ: أتسجدُ في الطَّريقِ؟ قالَ: نعَم، سَمِعْتُ أبا ذرٍّ يقولُ: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقلتُ: أيُّ مسجِدٍ وضعَ في الأرضِ أوَّلُ؟ قالَ: مسجدُ الحرامِ قالَ: قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قالَ: ثمَّ المسجِدُ الأقصى قالَ: قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قالَ: ثمَّ المسجدُ الأقصى قالَ: قلتُ: كم كانَ بينَهُما؟ قالَ: أربعونَ سنةً، ثمَّ قالَ: أينَما أدرَكَتكَ الصَّلاةَ فصلِّ فَهوَ مسجدٌ .
أنَّهُ سألَ إبراهيمَ النَّخَعيَّ عنِ الصَّلاةِ قبلَ المغربِ فنهاهُ عنها وقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ لم يكونوا يصلُّونَها .
عن إبراهيم [النخعي] قال: الركْعَتانِ قبلَ المغرِبِ بِدْعةٌ. .
عن أبي حَنظَلَةَ، سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، قال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتانِ، قُلنا: إنَّا آمِنون، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن إبراهيمَ، قال: قُلتُ للأسودِ: هل سَألتَ أُمَّ المُؤمِنينَ عَمَّا يُكرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه؟ قال: نَعَم، قُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أخبِريني عَمَّا نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُنتَبَذَ فيه، قالت: نَهانا أهلَ البَيتِ أن نَنتَبِذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ. قال: قُلتُ له: أما ذَكَرَتِ الحَنتَمَ والجَرَّ؟ قال: إنَّما أُحَدِّثُكَ بما سَمِعتُ، أؤُحَدِّثُكَ ما لم أسمَعْ؟ .
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ أوَّلُ من أسلمَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ .
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلاةِ بالبَطحاءِ إذا فاتَتني الصَّلاةُ في الجَماعةِ، فقال: رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنهما عن الصلاةِ في السفرِ قال : الصلاةُ في السفرِ ركعتانِ قلنا : إنَّا آمنونَ قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن إبْراهيمَ -وهو النَّخَعيُّ- قالَ: "إنَّ عُثْمانَ صلَّى أرْبَعًا لأنَّه اتَّخَذَها وَطَنًا". .
عن حماد قال: سألْتُ إبراهيمَ عنِ الصلاةِ قبلَ المغرِبِ، فنَهاني عنها، وقال: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبا بَكرٍ، وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما لم يُصلُّوها. .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج