نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ، أو الحرة فيتزوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
عنِ ابنِ مسعودٍ إباحتُهُ نِكاحَ الأمةِ على الحرَّةِ للعبدِ ومنعُهُ الحرَّ من ذلِكَ .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكونُ له الأَمَةُ، فيُعَلِّمُها فيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤَدِّبُها فيُحسِنُ أدَبَها، ثُمَّ يُعتِقُها فيَتَزَوَّجُها، فله أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، الذي كان مُؤمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَه أجرانِ، والعَبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ لسَيِّدِه. ثُمَّ قال الشَّعبيُّ: وأعطَيتُكَها بغيرِ شيءٍ، وقد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ في أهونَ مِنها إلى المَدينةِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
في الرَّجلِ تَكونُ لَه المرأةُ فيطلِّقُها فيتزوَّجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بِها أترجعُ إلى الأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
عَن عائِشةَ، {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: اليَتيمةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ وهو وليُّها، فيَتَزَوَّجُها على مالِها، ويُسيءُ صُحبَتَها، ولا يَعدِلُ في مالِها، فليَتَزَوَّجْ ما طابَ له مِنَ النِّساءِ سِواها؛ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ. .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
عن جابرٍ لا تُنكحُ الأَمةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمةِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
لا مزيد من النتائج