نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن الرجل يقتل القملة في الصلاة قال : ليس بشيء .»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يُغمى عليْهِ فيترُكَ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: ليسَ بشيءٍ من ذلِكَ قضاءٌ إلا أن يُغمى عليْهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ وَهوَ في وقتِها فيصلِّيها .
عن القاسمِ أنه سأل عائشةَ عنِ الرجلِ يُغْمَى عليه فيَتْرُكُ الصلاةَ اليومَ واليومينِ وأكثرَ من ذلكَ ، فقالتْ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بشيءٍ من ذلِكَ قضاءٌ إلَّا أنْ يُغْمَى عليه في صلاتِه فيُفِيقُ وهو في وقتِها فيُصَلِّيها .
سأل عائشة عن الرجل يُغمَى عليهِ فيتركَ الصلاةَ اليومَ واليومينِ ، وأكثرَ من ذلكَ ، فقالت : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليسَ بشيء من ذلكَ قضاءٌ إلا أن يغمَى عليهِ في صلاتِهِ فيفيقَ وهو في وقتِها فيصليها .
سألَ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يُغمَى عليهِ فيترُكُ الصَّلاةَ اليومَ واليومينِ وأَكْثرَ من ذلِكَ فقالَت : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لَيسَ بشيءٍ من ذلِكَ قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليهِ في صلاتِهِ فيفيقُ وَهوَ في وقتِها فيصلِّيها .
سأل القاسمُ عائشةَ عن الرَّجلِ يُغمَى عليه فيترُكُ الصَّلاةَ اليومَ واليومَيْن وأكثرَ من ذلك فقالت : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بشيءٍ من ذلك قضاءٌ إلَّا يُغمَى عليه في صلاتِه فيُفيقُ وهو في وقتِها فيُصلِّيها .
أنَّ عائِشةَ سَألت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يُغمى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسَ لشَيءٍ مِن ذلك قَضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وقتِ صَلاةٍ، فيُفيقَ وهو في وقتِها فيُصَلِّيها .
أنَّ عائشةَ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صَلاةٍ فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها. .
أنَّ عائشةَ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صلاةٍ، فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها. .
أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللهُ عنها عن دمِ الحيضِ يكونُ في الثوبِ فيُغْسَلُ فيبقى أَثَرُهُ ، فقالت : ليس بشيٍء .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يُغمَى عليه ، فيتركُ الصَّلاةَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس من ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمَى عليه ، فيُفيقُ في وقتِها فيصلِّيها .
أنَّ عائِشةَ زَوْجَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الرَّجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "ليس لشيءٍ مِن ذلك قَضاءٌ إلَّا أن يُغْمى عليه في وَقْتِ صَلاةٍ، فيُفيقَ وهو في وَقْتِها، فيُصَلِّيَها". .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الالتفاتِ في الصلاةِ ؟ قال: هو اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ من صلاةِ الرجلِ. .
[عن] أبي جُحَيفةَ، قال: سَألتُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه، هل عِندَكُم شيءٌ ممَّا ليس في القُرآنِ؟ وقال مَرَّةً: ما ليس عِندَ النَّاسِ؟ فقال: والذي فلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأ النَّسَمةَ، ما عِندَنا إلَّا ما في القُرآنِ إلَّا فهمًا يُعطى رَجُلٌ في كِتابِه، وما في الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
[عن] أبي جُحَيفةَ، قال: سَألتُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه هل عِندَكُم شيءٌ ممَّا ليس في القُرآنِ؟ وقال ابنُ عُيَينةَ مَرَّةً: ما ليس عِندَ النَّاسِ؟ فقال: والذي فلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأ النَّسَمةَ ما عِندَنا إلَّا ما في القُرآنِ إلَّا فهمًا يُعطى رَجُلٌ في كِتابِه، وما في الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
عن ثابتٍ الأعرجِ قال : سألتُ كلَّ فقيهٍ بالمدينةِ عن طلاقِ المكرهِ ؟ فقالوا : ليس بشيءٍ ثم أتيت ابنَ الزبيرِ . وابنَ عمرَ فردا عليَّ امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقِها ثلاثًا .
لا مزيد من النتائج