نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به أن يمجه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها عن خِضابِ الحنَّاءِ فقالت لا بأسَ بِه ولَكني أَكرَههُ كانَ حبيبي عليهِ السَّلامُ يَكرَهُ ريحَهُ .
سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنها سألت أبا هريرةَ عن قضاءِ رمضانَ ؟ فقال : لا بأس أن تُفرِّقيهِ ، إنَّما هي عِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ .
لا مزيد من النتائج