نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة [ثم أراد] أن يتزوج أمها ؟ قال : لا يتزوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزَوَّجَهَا رجلٌ وهوَ خارجٌ من مكةَ فأرادَ أن يَعْتَمِرَ أوْ يحجَّ فقال لا تَزَوَّجْهَا وأنتَ محرمٌ نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْهُ .
سألت عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن امرأةٍ أراد أن يتزوجَها رجلٌ وهو خارجٌ من مكةَ فأراد أن يعتمرَ أو يحجَّ فقال لا تتزوجْها وأنت مُحرمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عنه .
سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن امرَأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ، وهو خارِجٌ من مكَّةَ، فأرادَ أنْ يَعتَمِرَ أو يَحُجَّ فقال: لا تَتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
لا يُفسَدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتى امرَأةً فُجورًا فلا عليه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أو ابنَتَها .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا فلا عليه أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها فأما نكاحٌ فلا .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا، فلا عليْهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها ، فأمَّا نِكاحٌ ؛ فلا .
لا مزيد من النتائج