نتائج البحث عن
«سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين ، قال : في قراءتنا : (»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يأمُرنا بهذه الأيامِ الثلاثةِ البيضِ ويقول هنَّ صيامُ الشهرِ .
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن عمرَ : إنَّما النحرُ في هذه الثلاثةِ الأيامِ .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
أنَّ رَبِّي وعَدَني أن يُدخِلَ الجَنَّةَ مِن أُمَّتي سَبعينَ ألفًا لا حِسابَ عليهم، وإنِّي سَألتُ رَبِّي في هذه الثَّلاثةِ الأيَّامِ المَزيدَ، فوجدتُ رَبِّي ماجِدًا كَريمًا، فأعطاني مَعَ كُلِّ واحِدةٍ مِنَ السَّبعينَ ألفًا سَبعينَ ألفًا .
عن المُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللهِ: دَعا أعرابيًّا إلى طعامٍ له، وذلك بعْدَ النَّحرِ بيَومٍ، فقال الأعرابيُّ: إنِّي صائمٌ، فقال: إنِّي سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ يَقولُ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى عنْ صيامِ هذِه الأيَّامِ الثَّلاثةِ، يعني: أيَّامَ التَّشريقِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما: في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ ومعَهُ أدمُهُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يأتي الجِمارَ في الأيَّامِ الثَّلاثةِ بعد يومِ النَّحرِ ماشيًا ، ذاهبًا وراجعًا .
عن سلَّامِ بنِ مِسكينٍ قالَ: سألتُ الحسنَ عن صيامِ يومِ الجمعةِ ، فقالَ: نُهيَ عنهُ إلَّا في أيَّامٍ متتابعةٍ ثم قالَ: حدَّثَني أبو رافعٍ ، عن أبي هُرَيْرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن صيامِ يومِ الجمعةِ إلَّا في أيَّامٍ قبلَهُ ، أو بَعدَهُ .
يأتي الجِمارَ في الأيَّامِ الثَّلاثةِ ماشيًا .
عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً. .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
لا مزيد من النتائج