نتائج البحث عن
«سألت إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الرجل يسلم على يدي الرجل ، فقال : أخبرني»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ؟ فقال: هو أَولى النَّاسِ بمَحياه ومَماتِه .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ؟ فقال: «هو أولى النَّاسِ بمَحياه ومَماتِه .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُسلِّمُ على يَدَيِ الرجُلِ، فقال: هو أَوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ وبمَماتِهِ. .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُشرِكِ يُسلِمُ على يدَي الرجلِ المسلمِ ، ما السُّنَّةُ فيه ؟ قال : هو أحقُّ بمَحياه ومماتِه قال : فحدَّث به عبدُ اللهِ بنُ موهبٍ ، عمرَو بنَ عبدِ العزيزِ ، فقسَم عُمرُ مالَ الذي أسلَم بين ابنتِه وبين ورثةِ الذي أسلَم على يدَيه .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
سألت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يسلمُ علي يدَيْ الرجلِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هو أوْلَى الناسِ بمحياهِ ومماتهِ .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذكَرَ مِثْلَهُ. [يعني حديثَ: سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُسلِّمُ على يَدَيِ الرجُلِ، فقال: هو أَوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ وبمَماتِهِ.] .
قال: سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يُسلِّمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو أوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ ومَماتِهِ. .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما السُّنَّةُ في الرَّجُلِ مِن أهلِ الكُفرِ يُسْلِمُ على يدَيِ الرَّجُلِ مِنَ المسلِمينَ؟ فقال: هو أَوْلى النَّاسِ بحَياتِه ومَوتِه. .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ من أهلِ الكفرِ يُسلِمُ على يدي الرجلِ من المسلمينَ ما السُّنَّةُ فيه قال هو أولى الناسِ بمحياهُ ومماتُه .
عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ .
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما السنةُ في الرجلِ مِنْ أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يَديْ رجلٍ مِنَ المسلمينَ فقال هوَ أَولى الناسِ بِمَحياهُ ومَمَاتِهِ .
لا مزيد من النتائج