نتائج البحث عن
«سألت ابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له ابنتها ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
حَديثٌ رواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن ابنِ المبارَكِ، عن عَنْبَسةَ بنِ سَعيدٍ، عن عُثْمانَ، قال: سألتُ سالمَ بنَ عَبدِ اللهِ عَنِ السَّيفِ الحَبيسِ: أيتقَلَّدُه الرَّجُلُ في السُّوقِ في الحاجةِ؟ قال: لا يتقَلَّدْه إلَّا فيما جُعِل له؟ .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه قال: سَألتُ جابِرًا، أَسَمعتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يقولُ: لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ؟ قال جابِرٌ: لم أَسْمَعْه، قال جابِرٌ: وأخبَرَني ابنُ عَمْرٍو أنَّه قد سَمِعَه. .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
عن ابنِ مسعودٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وعروةَ ، وابنِ الزبيرِ ، والقاسمِ بنِ محمدٍ ، والحسنِ ، وقتادةَ ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : أنهم كانوا ينصرفون إذا وُرِيتِ الجنازةُ ولا يستأذنونَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
عن الحارِثِ –يعني: ابنَ عبدِ الرحمنِ- قال: سَأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، هل على الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ زَكاةُ الفِطْرِ؟ قال: نَعَمْ، إنَّما هي زَكاةُ الفِطْرِ، أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ. .
لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يَنتَهِبُ نُهبةً، يَرفَعُ النَّاسُ إلَيه فيها أبصارَهم، وهو مُؤمِنٌ، وعَنِ ابنِ شِهابٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بمِثلِه، إلَّا النُّهبةَ. .
دخَلْتُ أنا وعُرْوةُ بنُ الزُّبَيرِ المَسجِدَ، فإذا ابنُ عُمَرَ جالسٌ عندَ حُجْرةِ عائشةَ، وإذا الناسُ في المَسجِدِ يُصلُّونَ صلاةَ الضُّحى، فسأَلْناه عن صَلاتِهم، فقال: بِدْعةٌ، وقال مرةً: ونِعْمَتِ البِدْعةُ. .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
لا مزيد من النتائج