نتائج البحث عن
«سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراض ؟ فقال : سئل عنه سلمان فقال : " إن لم»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ .
مثل [سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ]. وفيه قال: «منحنون» .
حديثُ زاذانَ، عن عليٍّ حينَ سُئِل عن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ سَلمانَ، وعمَّارٍ، وحُذَيفةَ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وعن نَفسِه، فقال: كنْتُ إذا سألْتُ أُعطيتُ، وإذا سكَتُّ ابتُديتُ. .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن صَيدِ الجرادِ في الحرمِ فقال : لا ونَهى عنهُ . قال إمَّا قلتُ وإمَّا قلتُ لُه أو رجلٌ منَ القومِ : فإنَّ قومَكَ يأخذونَهُ وَهُم مُحتبونَ في المسجدِ فقالَ : لا يعلَمونَ . وفي روايةٍ : مُنحَنونَ . .
عن سَلْمانَ الفارسيِّ أنَّه سُئِلَ عن شَيءٍ مِنَ السَّمْنِ، والجُبنِ، والفِراءِ، فقال: «الحَلالُ ما حَلَّله اللهُ في كتابِه، والحرامُ ما حرَّم اللهُ في كتابِه، وما سَكَت عنه فهو ممَّا عفا عنه» .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّه سُئلَ عن رجلٍ وقعَ بأهلِهِ وهوَ بمنًى قبلَ أنْ يفيضَ ، فأمرَهُ أنْ ينحرَ بَدَنَةً . وعن عليٍّ الأزديِّ سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ وامرأةٍ من عُمانَ أقبلا حاجَّينِ ، فقضَيا المناسكَ حتَّى لَم يبقَ عليهِما إلَّا الإفاضةُ وقعَ عليها ، فقال : لِيحجَّا عامًا قابلًا .
سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن شاةٍ بشاتَينِ إلى الحياةِ ، فقال : سأَل رجلٌ عُمرَ بنَ الخطابِ ، رضي اللهُ عنه ، فقال عُمرُ ، رضي اللهُ عنه : إنَّ آخرَ ما أنزَل اللهُ آيةَ الربا ، وإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبَض قبل أن يفسِّرَها لنا ، فدَعوا الربا والريبةَ .
أنَّ النبيَّ عليه السلام سُئِل عن الضَّبُعِ فقال : هي صيدٌ ، وفيها إذا أصابها المُحرمُ كبشٌ .
عن عليٍّ : أنَّه سُئِلَ عن الجرادِ ؟ فقال : هو من صيدِ البحرِ .
سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَيدِ المِعراضِ، فقال: لا تَأكُلْ، إلَّا أنْ يَخزِقَ. .
عن أبي هُرَيرةَ: أنَّه سُئِل عن الجَرادِ، فقال: هو مِن صيدِ البحرِ. .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن الضَّبُعِ؟ فقال: هي صَيدٌ، وجَعَلَ فيها إذا أصابَها المُحرِمُ كَبشًا. .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم عن صيدِ المِعراضِ فقال : إنْ قتلَ بحدِّه فكُلْ وإنْ قتلَ بثقلِهِ فلا تأكُلْ .
لا مزيد من النتائج