نتائج البحث عن
«سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فحدثني عن»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها قَبلَ الدُّخولِ، ولم يُسَمِّ لها مَهرًا، فحدَّثَني عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَسبُها الميراثُ. .
أنه زوَّج رجلًا امرأةً ولم يُسمِّ لها مهرًا .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عن ابنِ عباسٍ قال نُهِيَت المتَوَفِّي عنها زوجُها عن الطيبِ والزينةِ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ مَعقِلٍ عَنِ المُزارَعةِ، فقال: أخبَرَني ثابِتُ بنُ الضَّحَّاكِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزارَعةِ. وفي رِوايةِ ابنِ أبي شيبةَ: نَهى عَنها، وقال: سَألتُ ابنَ مَعقِلٍ، ولم يُسَمِّ عَبدَ اللهِ. .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَلقَمةَ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عَنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فسُئِلَ عَنها عَبدُ اللهِ، فقال: لَها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال لِرَجُلٍ مِن الأنصارِ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ ولم يُسَمِّ لها مهرًا طلَّقها قبل أن يمسَّها أمتَّعتَها ؟ قال لَم يكُن عندي شَيءٌ قال متِّعها بقَلَنسُوَتِكَ .
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
ابنُ جُريجٍ في قولِ اللهِ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} [الأحزاب: 52] قالَ ابنُ جُريجٍ: فحَدَّثني عطاءٌ، عنْ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عنْ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالتْ: ما تُوفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أَحَلَّ اللهُ له أنْ يَتزوَّجَ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
لا مزيد من النتائج