نتائج البحث عن
«سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون ، فقال : ليس بشيء ، والسلطان ينظر فيه ، يسأل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ثابتٍ الأعرجِ قال : سألتُ كلَّ فقيهٍ بالمدينةِ عن طلاقِ المكرهِ ؟ فقالوا : ليس بشيءٍ ثم أتيت ابنَ الزبيرِ . وابنَ عمرَ فردا عليَّ امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقِها ثلاثًا .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وعثمانَ بنِ عفانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُ [يعني التخييرَ] ليسَ كلُّ ذلك بشيءٍ ولا يقعُ بهِ طلاقٌ أصلًا .
عن مُحمَّدِ بنِ سِيرينَ قال سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عنِ الأُضحيةِ أواجِبةٌ هي فقال ضحَّى رسولُ اللهِ والمُسلِمونَ بعدَه .
عنِ ابنِ عباسٍ قال: ليسَ على مُستكرَهٍ طَلاقٌ [يعني حديث: عنِ ابنِ عباسٍ قال ليس لمُكرَهٍ ولا لمُضطَهدٍ طلاقٌ] .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عنِ الحُليِّ فقالَ : ليسَ فيهِ زَكاةٌ .
عن محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الضَّحايا أواجِبةٌ قالَ ضحَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمسلمونَ من بعدِه وجرَت السُّنَّةُ .
[ عن ] كريمة بنتِ سيرين أنها سألت ابنَ عمرَ فقالت : جعلتُ على نفسي أن أصومَ كلَّ أربعاءٍ واليومُ يومُ أربعاءِ هو يومُ النحرِ فقال أمر اللهُ بوفاءِ النذرِ ونهى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صومِ يومِ النحرِ .
عن ابنِ عباسٍ ليس لسكرانَ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليسَ لسكرانٍ ولا مُضطَهدٍ طلاقٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس لِسَكْرانَ ولا لِمُضْطَهَدٍ طلاقٌ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال ليس لمُكرَهٍ ولا لمُضطَهدٍ طلاقٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس لمُكْرَهٍ ولا لمُضْطهَدٍ طَلاقٌ. .
أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ قال لعمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُما : ليس طلاقُ أهلِ الشِّركِ بشيءٍ .
لا مزيد من النتائج