نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس ، أو سأله رجل عن الباذق فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر فهو»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ - ابنَ عبَّاسٍ وَهوَ مُسندٌ ظَهْرَهُ إلى الكعبَةِ - عنِ الباذِقِ ؟ فقالَ : سبَقَ محمَّدٌ الباذِقَ، وما أسكرَ فَهوَ حرامٌ .
سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ وسئلَ فقيلَ لَهُ أفتِنا في الباذِقِ ؟ فقالَ : سبقَ محمَّدٌ الباذِقَ ، وما أسْكرَ فَهوَ حَرامٌ .
سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عَنِ الباذَقِ، فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الباذَقَ، فما أسكَرَ فهو حَرامٌ. قال: الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ، قال: ليس بَعدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلَّا الحَرامُ الخَبيثُ. .
إنِّي لأوَّلُ العَرَبِ سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكَعبةِ، فسَألتُه عَنِ الباذَقِ، فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الباذَقَ، وما أسكَرَ فهو حَرامٌ .
كُنْتُ عندَ ابنِ عمرَ إذ سأَله رجُلٌ عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فأتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ فقُلْتُ له: إنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق، فقُلْتُ: وما الجَرُّ ؟ قال: كلُّ شيءٍ مِن مَدَرٍ .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا سألَه عمَّن طلَّقَ امرأتَهُ كيفَ ترى في رجلٍ يُحلُّها لَهُ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: من يخادِعِ اللَّهَ يخدَعْه. .
جاء رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ فقال : إني رجلٌ من أهلِ خراسانَ وإنَّ أرضنا أرضٌ باردةٌ فذكر من ضروبِ الشرابِ فقال : اجتَنِبْ ما أسكرَ من زبيبٍ أو تمرٍ أو ما سوى ذلك قال : ما تقولُ في نبيذِ الجَرِّ قال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ .
جاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي رَجُلٌ مِن أهلِ خُراسانَ، وإنَّ أرضَنا أرضٌ بارِدةٌ، فذكَرَ مِن ضُروبِ الشَّرابِ، فقال: اجتَنِبْ ما أسْكَرَ مِن زَبيبٍ، أو تَمْرٍ، أو ما سوى ذلك. قال: ما تَقولُ في نَبيذِ الجَرِّ؟ قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نَبيذِ الجَرِّ. .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصلُحَ، ونَهى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتَّى يوزَنَ، قُلتُ: وما يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عِندَه: حتَّى يُحرَزَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ إذ سأَله عن : ما استَيسَر من الهديِ، فقال : جَزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: سبَقَ كتابُ اللهِ المسحَ، وما أُبالي أمسَحتُ على الخُفَّينِ أو على ظَهرِ نَجيبي هذا. .
سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ .
سأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -أو سأَله رجُلٌ- فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الذِّئبَ قطَع ذنَبَ شاةٍ لي فأُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ"، وقال عفَّانُ: عن ذنَبِ شاةٍ له فقطَعها الذِّئبُ، فقال: أُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ". .
لا مزيد من النتائج