نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس ، عن الرجل يصيب المرأة حراما ، ثم يتزوجها قال : " الآن حسن ، أصاب»· 14 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فقال: يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي. .
عن عِكرِمةَ، سُئِلَ -قال حَسَنٌ: سأَلتُ عِكرِمةَ- عن الصائمِ، أَيَحتَجِمُ؟ فقال: إنَّما كُرِهَ للضَّعفِ، وحدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ -قال حَسَنٌ: ثم حدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، مِن أَكلَةٍ أكَلَها مِن شاةٍ مَسمومةٍ، سَمَّتها امرَأَةٌ مِن أَهلِ خَيبَرَ. .
أنَّ عِكرِمةَ، سُئِلَ -قال حَسَنٌ: سأَلتُ عِكرِمةَ- عن الصائمِ، يَحتَجِمُ؟ فقال: إنَّما كُرِهَ للضَّعفِ، وحدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ -قال حَسَنٌ: ثم حدَّثَ عن ابنِ عبَّاسٍ- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ مِن أَكْلةٍ أَكَلَها مِن شاةٍ مَسْمومةٍ سَمَّتْها امْرَأةٌ مِن أهْلِ خَيْبَرَ .
أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال أرأيتَ أحدَنا يُصيبُ المرأةَ فيكسَلُ ولا يُنزِلُ قال ليغسِلْ ما أصاب المرأةَ منه ثمَّ يتوضَّأُ ويصلِّي .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قوْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، قال: هُو الرَّجُلُ يُصيبُ الفاحشةَ يُلِمُّ بها، ثمَّ يَتوبُ منها. .
عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما نزع منه الحياء
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
[عن] رَزينٍ الجُرْجانيِّ قال سأَلْتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن هذه الآيةِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] قال لا عِلْمَ لي بها فسأَلْتُ الضَّحَّاكَ بنَ مُزاحِمٍ وذكَرْتُ له قولَ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال أشهَدُ لَسمِعْتُه يسأَلُ عنها ابنَ عبَّاسٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ نزَلَتْ يومَ خَيْبَرَ لَمَّا فتَح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيْبَرَ أصاب المُسلِمونَ نساءً مِن نساءِ أهلِ الكِتابِ لهنَّ أزواجٌ وكان الرَّجُلُ إذا أراد أنْ يأتيَ المرأةَ منهنَّ قالت إنَّ لي زوجًا فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأُنزِلَتْ هذه الآيةُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] الآيةَ يعني والسَّبيُ مِن المُشرِكينَ يُصابُ لا بأسَ بذلكَ فذكَرْتُ ذلكَ لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ فقال صدَق الضَّحَّاكُ .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
لا مزيد من النتائج