نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس ، عن الصرف يدا بيد فقال لا بأس بذلك ، اثنين بواحد أكثر من ذلك»· 16 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ يدًا بيدٍ فقال لا بأسَ بذلكَ اثنينِ بواحدٍ أكثرَ من ذلكَ وأقَلَّ قال ثم حججتُ مرةً أُخرى والشيخُ حيٌّ فأتيتُ فسألتُهُ عن الصَّرْفِ فقال وَزْنًا بوزنٍ قال فقلتُ إنكَ قد أَفْتَيْتَنِي اثنينِ بواحدٍ فلم أزلْ أُفْتِي بهِ منذُ أَفْتَيْتَنِي فقال إنَّ ذلكَ كان عن رأيٍ وهذا أبو سعيدٍ الخدريُّ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن أبي الجوزاء قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ يدًا بيدٍ فقال لا بأسَ بذلكَ اثنينِ بواحدٍ أكثرَ من ذلكَ وأقَلَّ قال ثم حججتُ مرةً أُخرى والشيخُ حيٌّ فأتيتُ فسألتُهُ عن الصَّرْفِ فقال وَزْنًا بوزنٍ قال فقلتُ إنكَ قد أَفْتَيْتَنِي اثنينِ بواحدٍ فلم أزلْ أُفْتِي بهِ منذُ أَفْتَيْتَنِي فقال إنَّ ذلكَ كان عن رأيٍ وهذا أبو سعيدٍ الخدريُّ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن أبي الجَوْزاءِ، قالَ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرْفِ، [فقالَ]: يَدًا بيَدٍ لا بَأسَ به، ثُمَّ حَجَجْتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيْخُ حَيٌّ، فأَتَيْتُه، فسَألْتُه عن الصَّرْفِ، فقالَ: وَزْنًا بوَزْنٍ، قُلْتُ: إنَّك كُنْتَ أَفْتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أزَلْ أُفْتي به [مُنْذُ] أَفْتَيْتَني، قالَ ذاك كانَ عن رَأيٍ، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ -رَضِيَ اللهُ عنه- يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَرَكْتُ رَأيي لِحَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي .
سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهى عنْهُ بعدَ ذلِكَ .
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
الحيوانُ ؛ اثنان بواحدٍ، لا يصلحُ نسيئًا . ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بأس به يَدًا بيَدٍ .
لا مزيد من النتائج