نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس عن الجر الأبيض ، والأخضر ، والأحمر ، فقال : إن أول من سأل النبي -»· 14 نتيجة
الترتيب:
«سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبْيَضِ والجَرِّ الأخْضَرِ والأحْمَرِ، فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ، فقالَ: لا تَشْرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، ولا تَشْرَبوا في الجَرِّ واشْرَبوا في الأَسْقيةِ، قالَ: فإنِ اشْتَدَّ في الأَسْقيةِ فصُبُّوا عليه الماءَ، قالوا له في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ، قالَ: أَهْريقوه، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ». .
«سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبْيَضِ والجَرِّ الأخْضَرِ والجَرِّ الأحْمَرِ، فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ مِن الثُّفْلِ، فأيُّ الأَسْقيةِ؟ قالَ: لا تَشْرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأَسْقيةِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ». .
سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأخضرِ والجَرِّ الأبيضِ والجَرِّ الأحمرِ فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وفدُ عبدِ القيسِ فقال: ( لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ والحَنْتَمِ ولا تشرَبوا في الجَرِّ، واشرَبوا في الأسقيةِ ) قالوا: فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ قال: وإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ فصبُّوا عليها الماءَ قالوا: فإنِ اشتدَّ ؟ قال: ( فأهريقوه ) ثمَّ قال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم عليَّ أو حرَّم الخمرَ والميسرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ ) .
سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجرِّ الأخضرِ، والجرِّ الأحمرِ، فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفْدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصِيبُ مِنَ الثُّفْلِ، فأيُّ الأسقيةِ؟ فقال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأسقيةِ، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ حرَّمَ علَيَّ -أو حرَّمَ- الخمرَ، والمَيْسِرَ، والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ. قال سفيانُ: قلْتُ لعلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ. .
عن عليِّ بنِ بَذيمةَ، حدَّثَني قَيْسُ بنُ حَبْتَرٍ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجَرِّ الأخضَرِ، والجَرِّ الأحمرِ؟ فقال: إنَّ أولَ مَن سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ من الثُّفْلِ، فأيُّ الأَسْقِيةِ؟ فقال: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، والحَنْتَمِ، واشرَبوا في الأَسْقِيةِ. ثم قال: إنَّ اللهَ حرَّم عليَّ، أو حرَّم الخمرَ والميسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال سُفْيانُ: قلتُ لعليِّ بنِ بَذِيمةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ. .
عن قيسِ بنِ حَبترٍ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الخمرِ الأبيَضِ والخَمر الأحمرِ؟ فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، وَفدُ عبدِ القيسِ فقالَ: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المزفَّتِ، ولا في النَّقيرِ، واشرَبوا في الأسقيَةِ . فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ فقالَ: صبُّوا عليهِ منَ الماءِ وقالَ لَهُم في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ فأَهْريقوهُ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عَن نبيذِ الجَرِّ ، قال : فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ ، قال : وقال ابنُ عباسٍ : مَن سرَّه أنْ يُحرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه فلْيُحرِّمْ نبيذَ الجرِّ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ وعن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ فقال ابنُ عباسٍ : من سَرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللهُ ورسولُه فليُحَرِّمِ النَّبيذَ .
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ، وعن الدُّبَّاءِ، والحَنتَمِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: مَن سرَّه أنْ يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه؛ فليُحَرِّمِ النَّبيذَ. .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نَبيذِ الجَرِّ، والدُّبَّاءِ، وقال: مَن سرَّهُ أنْ يُحرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورَسولُهُ، فلْيُحرِّمِ النَّبيذَ. .
[عن] أبي الحكم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ فقال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقال : من سرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُهُ فليُحرِّمِ النبيذَ .
عن عِمرانَ السُّلَميِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فسَألتُه، فأخبَرَني -فيما أظُنُّ - عن عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ -شَكَّ سُفيانُ-. قال: فلَقيتُ ابنَ الزُّبَيرِ فسَألتُه، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. .
حَديثٌ رَواه أبو داودَ، عن هِشامٍ، عن قَتادةَ، عن أَيُّوبَ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قالَ: سَألْتُ ابنَ عُمَرَ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقالَ: حَرَّمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَخبَرْتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقالَ: صَدَقَ، قُلْتُ: ما الجَرُّ؟ قالَ: كلُّ شيءٍ عُمِلَ مِن مَدَرٍ؟ .
عن سعيد بن جبير قال كنتُ عند ابنِ عمرَ ، فسُئِلَ عن نبيذِ الجرِّ ؟ فقال : حرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ. وشَقَّ علَيَّ لَمَّا سمِعتُه، فأَتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقلْتُ: إنَّ ابنَ عُمرَ سُئِل عن شَيءٍ، قال: فجَعَلْتُ أُعْظِمُه، فقال: وما هو؟ قلْتُ: سُئِل عن نَبِيذِ الجَرِّ، فقال: حَرَّمَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: صَدَقَ؛ حَرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قلْتُ: وما الجَرُّ؟ قال: كلُّ شَيءٍ صُنِع مِن مَدَرٍ. .
لا مزيد من النتائج