نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في الجماعة ؟ فقال : ركعتين ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلاةِ بالبَطحاءِ إذا فاتَتني الصَّلاةُ في الجَماعةِ، فقال: رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا فاتني الصلاةُ في الجماعةِ فقال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
حديث: سألْتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن الصَّلاةِ بالأبطَحِ [ إذا فاتني الصلاةُ في الجماعةِ فقال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] .
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: إذا لم تُدرِكِ الصَّلاةَ في المَسجِدِ، كَم تُصَلِّي بالبَطحاءِ؟ قال: «رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» .
قلتُ لابنِ عباسٍ : إذا لم تُدركِ الصلاةَ في المسجدِ كمْ تُصلي بالبَطحاءِ قال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ، عن الصَّلاةِ بالبَطْحاءِ، إذا لم يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمامِ؟ قال: رَكْعتانِ، سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّهُ سأل ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا لم يُدركِ الصلاةَ مع الإمامِ قال : ركعتانِ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ فقالَ ركعتينِ ركعتينِ من خالفَ السُّنَّةَ كفر .
عن عِكرِمةَ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيتُ الظُّهرَ بالبَطحاءِ خَلفَ شَيخٍ أحمَقَ، فكَبَّرَ ثِنتَينِ وعِشرينَ تَكبيرةً: يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ، وإذا رَفَعَ رَأسَه. قال: فقال ابنُ عَبَّاسٍ: «تلك صَلاةُ أبي القاسِمِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ» .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتَينِ ، فقال: إنَّا آمِنون، لا نَخافُ أحَدًا، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
سألتُ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ عنهما - عنِ الصلاةِ في السفَرِ ، فقال : الصلاةُ في السفَرِ فقال : ركعتينِ فقلتُ : إنَّا آمِنونَ لا نَخافُ أحدًا ، فقال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
عن سعيد بن شفي، عن ابنِ عباسٍ أنَّهم جعلوا يَسألونَهُ عن الصلاةِ في السفرِ فقال ابنُ عباسٍ : كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرجَ من أهلِهِ لم يَزدْ على ركعتينِ حتى يرجعَ .
لا مزيد من النتائج