نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس عن بيع الخمر ، فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وعلةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ، فقال: كان لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَديقٌ مِن ثَقيفٍ -أو مِن دَوسٍ- فلَقيَه بمَكَّةَ عامَ الفَتحِ براويةِ خَمرٍ يهديها إليه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، أما عَلِمتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟» فأقبَلَ الرَّجُلُ على غُلامِه، فقال: اذهَبْ فبِعْها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، بماذا أمَرتَه؟» قال: أمَرتُه أن يَبيعَها، قال: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها» فأمَرَ بها فأُفرِغَت في البَطحاءِ .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
عن أبي البَختَريِّ الطَّائيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ النَّخلِ؟ فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ منه، وحَتَّى يوزَنَ». قال: فقُلتُ: ما يوزَنُ؟ فقال رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصلُحَ، ونَهى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتَّى يوزَنَ، قُلتُ: وما يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عِندَه: حتَّى يُحرَزَ. .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. فقال الرَّجُلُ: وأيُّ شَيءٍ يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ إلى جانِبِه: حتَّى يُحرَزَ. .
عن أبي البَختريِّ الطَّائيَّ يقولُ: سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ السَّلمِ فقُلتُ إنَّا نَدعُ أشياءَ، لا نَجدُ لَها في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ تَحريمًا فقالَ: إنَّا نفعَلُ ذلِكَ، نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يؤكلَ منهُ .
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. .
سَأَلتُ عَطاءً عن الدِّينارِ بالدِّينارِ وبينهما فَضلٌ، والدِّرهمِ بالدِّرهمِ، قال: كان ابنُ عبَّاسٍ يُحِلُّه، فقال ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُحدِّثُ بما لم يَسمَعْ مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَلَغَ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي لم أسمَعْه مِن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنَّ أُسامةَ بنَ زَيدٍ حَدَّثَني أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ليس الرِّبا إلَّا في النَّسيئةِ أو النَّظِرةِ. .
عن قيسِ بنِ حَبترٍ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الخمرِ الأبيَضِ والخَمر الأحمرِ؟ فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، وَفدُ عبدِ القيسِ فقالَ: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المزفَّتِ، ولا في النَّقيرِ، واشرَبوا في الأسقيَةِ . فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ فقالَ: صبُّوا عليهِ منَ الماءِ وقالَ لَهُم في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ فأَهْريقوهُ .
[عن كُرَيْب مَولَى ابنِ عبَّاسٍ قالَ]: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلتُ: ما صلاةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ باللَّيلِ؟ قالَ: كانَ يقرأُ في بعضِ حُجَرِهِ فيُسمِعُ من كانَ خارجًا .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
لا مزيد من النتائج