نتائج البحث عن
«سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة فقال : أهدى رجل من ثقيف ، أو من دوس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وعلةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ، فقال: كان لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَديقٌ مِن ثَقيفٍ -أو مِن دَوسٍ- فلَقيَه بمَكَّةَ عامَ الفَتحِ براويةِ خَمرٍ يهديها إليه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، أما عَلِمتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟» فأقبَلَ الرَّجُلُ على غُلامِه، فقال: اذهَبْ فبِعْها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، بماذا أمَرتَه؟» قال: أمَرتُه أن يَبيعَها، قال: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها» فأمَرَ بها فأُفرِغَت في البَطحاءِ .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ .
سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ .
عن أبي البَختَريِّ الطَّائيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ النَّخلِ؟ فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ منه، وحَتَّى يوزَنَ». قال: فقُلتُ: ما يوزَنُ؟ فقال رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلتُ: إنَّا بأرضٍ لنا بها الكُرومُ، وإنْ أكثَرَ غَلَّاتِها الخمرُ؟ فقال: قدِمَ رجُلٌ من دَوْسٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ براويةِ خمرٍ أَهْداها له، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل علِمتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها بعدَكَ؟، فأقبَلَ صاحِبُ الراويةِ على إنسانٍ معه فأمَرَه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بماذا أمَرتَه؟ قال: ببَيْعِها، قال: هل علِمتَ أنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها، وأكْلَ ثَمنِها؟، قال: فأمَرَ بالمزادةِ فأُهَرِيقَتْ. .
أنَّ رجُلًا مِن ثَقيفٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَاويةً مِن خَمرٍ بعدَما حُرِّمَتِ الخَمرُ فأمَر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشُقَّتْ فقال رجُلٌ لو أمَرْتَ بها فتُباعَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ الَّذي حرَّم شُربَها حرَّم بَيْعَها .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصلُحَ، ونَهى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتَّى يوزَنَ، قُلتُ: وما يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عِندَه: حتَّى يُحرَزَ. .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قدِمَ زيدُ بنُ أرقمَ مَكَّةَ - لم يقُلِ ابنُ معمرٍ مَكَّةَ - فقالَ ابنُ عبَّاسٍ يستَذكِرُ: كيفَ أخبرتَني عن لَحمٍ أُهْديَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حَرامًا؟ قالَ: نعَم أَهْدَى لَهُ رجلٌ عُضوًا مِن لحمِ صيدٍ، فردَّهُ عليهِ، وقالَ: إنَّا لا نأكلُهُ إنَّا حرمٌ .
أنَّ رجلًا من ثقيفٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ راويةً من خمرٍ بعدما حُرِّمَتِ الخمرُ فأمر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فشُقَّتْ .
أنَّ رجلًا من ثقيفٍ أَهْدَى لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَاوِيَةً من خمرٍ بعدما حُرِّمَ الخمرُ فأَمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فشُقَّتْ فقال الرجلُ لو أَمَرْتَ بها فتُبَاعَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حرَّمَ بَيْعَها .
قَدِمَ زَيدُ بنُ أرقَمَ، فكان ابنُ عبَّاسٍ يَستذكِرُه: كيف أخبَرتَني عن لَحمٍ؟ -قال ابنُ بَكرٍ: أُهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرامًا، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ: أُهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقال: نَعَمْ، أُهديَ له عُضوٌ، قال ابنُ بَكرٍ: أَهدى رَجُلٌ عُضوًا مِن لَحمِ صَيدٍ، فرَدَّه عليه، وقال: إنَّا لا نَأكُلُه؛ إنَّا حُرُمٌ. .
عن قيسِ بنِ حَبترٍ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الخمرِ الأبيَضِ والخَمر الأحمرِ؟ فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، وَفدُ عبدِ القيسِ فقالَ: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المزفَّتِ، ولا في النَّقيرِ، واشرَبوا في الأسقيَةِ . فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ فقالَ: صبُّوا عليهِ منَ الماءِ وقالَ لَهُم في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ فأَهْريقوهُ .
عَن طاوُسٍ، قال: قدِمَ زَيدُ بنُ أرقَمَ فقال له ابنُ عَبَّاسٍ يَستَذكِرُه: كَيفَ أخبَرتَني عَن لَحمٍ أُهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو حَرامٌ؟ قال: نَعَم، أهدى له رَجُلٌ عُضوًا مِن لَحمِ صَيدٍ، فرَدَّه، وقال: إنَّا لا نَأكُلُه؛ إنَّا حُرُمٌ .
لا مزيد من النتائج