نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر ، عن الأوعية ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عُمرَ عنِ الأَوْعيةِ؟ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تلكَ الأَوْعيةِ. .
«سَألْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ عن الشُّرْبِ في الأوْعِيةِ، فقالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزَفَّتِ، وقالَ: كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ». .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن تلك الأوعيةِ .
عن عِمرانَ السُّلَميِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فسَألتُه، فأخبَرَني -فيما أظُنُّ - عن عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ -شَكَّ سُفيانُ-. قال: فلَقيتُ ابنَ الزُّبَيرِ فسَألتُه، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. .
حَديثُ: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عنِ الرَّجُلِ يَخلِطُ الشَّعيرَ بالبُرِّ [فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذا] .
حَديثٌ رَواه أبو عَوانةَ، عن مالِكِ بنِ عُرْفُطةَ، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن عائِشةَ، قالَتْ: سَألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَوْعيةِ...؟ [يَقصِدُ حَديثَ: عن عائِشةَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ]. .
عنِ الأسودِ، قالَ: سَألتُ عائِشةَ عنِ الأوعيةِ الَّتي نَهى عَنها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالَت: القرعُ، والمزفَّتُ، وَهيَ جِرارُ خمرٍ كانَ يُجاءُ بِها من مِصرَ، مزفَّتةً .
سَمِعتُ أبا الحَكَمِ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، وقال: مَن سَرَّه أن يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه فليُحَرِّمِ النَّبيذَ. قال: وسَألتُ ابنَ الزُّبَيرِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدُّبَّاءِ والجَرِّ. قال: وسَألتُ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَ عن عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ. قال: وحَدَّثَني أخي، عن أبي سَعيدٍ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والبُسرِ، والتَّمرِ. .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
عن المختارِ بنِ فُلفُلٍ قال سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن المُزفَّتةِ وقال كلُّ مُسكرٍ حرامٌ –قال – قلتُ له صدقتَ ، السُّكْرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتَينِ على طعامِنا ؟ قال ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرامٌ .
سألتُ أنسًا عنِ الشُّربِ منَ الأَوعيةِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ عنِ المُزَفَّتِ ، وقال : كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
عن أبي الحَكَمِ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ النَّبيذِ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ، والدُّبَّاءِ قالَ: وسألتُ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما فقالَ: مِثلَ ذلِكَ قالَ: وسأَلتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ، والدُّبَّاءِ، والمزفَّتِ . قالَ: فأخبَرَني أخي، عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلِكَ .
سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ. قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
لا مزيد من النتائج