نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر أؤذن في السفر ؟ قال : لمن تؤذن للفأرة»· 16 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عمرَ : أؤذِّنُ في السَّفرِ ؟ قالَ : لمن تؤذِّنُ للفَأرةِ
سألتُ ابنَ عمرَ : أؤذِّنُ في السَّفرِ ؟ قالَ : لمن تؤذِّنُ للفَأرةِ .
عن أبي حَنظَلَةَ، سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، قال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتانِ، قُلنا: إنَّا آمِنون، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنهما عن الصلاةِ في السفرِ قال : الصلاةُ في السفرِ ركعتانِ قلنا : إنَّا آمنونَ قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتَينِ ، فقال: إنَّا آمِنون، لا نَخافُ أحَدًا، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عُمرَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، فقال : رَكعتانِ ، من خالفَ السُّنَّةَ كفرَ .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ فقالَ ركعتينِ ركعتينِ من خالفَ السُّنَّةَ كفر .
سألت ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال ركعتانِ سنةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ؟ فقال: رَكْعتانِ، سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
قال أبو الكنودِ: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَن صَلاةِ السَّفَرِ فقال: رَكعَتانِ نَزَلتا مِنَ السَّماءِ، فإن شِئتُم فرُدُّوها .
سألتُ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ عنهما - عنِ الصلاةِ في السفَرِ ، فقال : الصلاةُ في السفَرِ فقال : ركعتينِ فقلتُ : إنَّا آمِنونَ لا نَخافُ أحدًا ، فقال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عمرَ عن صلاةِ السَّفرِ فقالَ ركعتانِ نزلتا منَ السَّماءِ فإن شئتُم فردُّوهما .
سألتُ ابنَ عمرَ عن صَلاةِ السَّفَرِ ، فقالَ : رَكعَتانِ ، فقُلتُ : أينَ قولُهُ : إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ونحنُ آمنونَ ؟ قالَ : سُنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
لا مزيد من النتائج