نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر رضي الله عنه عن رجل أهدى بقرة ، أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه ؟ قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
عن أبي البختريِّ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ السَّلفِ في الثَّمرِ، فقالَ: نَهَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن بيعِ الثَّمرِ، حتَّى يَصلُحَ .
عَن عُبيدةَ بنِ عمرٍو قال : كان في بني إسرائيلَ رجلٌ عقيمٌ لا يولَدُ له ، وكان له مالٌ كثيرٌ ، وكان ابنُ أخيهِ وارثَهُ ، فقتلَهُ ثمَّ احتملَهُ حتَّى أتى به حيًّا آخرَ فوضعَهُ على بابِ رجلٍ منهُم ، ثم أصبحَ يدَّعيهِ عليهِم حتَّى تسلَّحوا ، وركِبَ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقال أولو الرأي منهُم والنُّهَى : علام يقتُلُ بعضُكم بعضًا وهذا رسولُ اللهِ فيكُم ؟ فأتَوا موسَى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وذكَروا ذلك لهُ ، فقال : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا الآيةَ . قال : فلَو لم يعترِضوا البقرَ لأجزَأ عنهُم أدنى بقرَةٍ ، لكنَّهم شدَّدوا فشدَّدَ اللهُ عليهِم ، قال : فانتَهوا إلى البقرَةِ الَّتي أُمِروا بها ، فلَم يجدوها إلا عندَ رجُلٍ ليسَ له بقرةٌ غيرُها فساموهُ ، فقالَ : لا أنقصُها عن ملءِ جلدِها ذهبًا ، قال : فأخَذوها بملءِ جِلدها ذهبًا ، فذبَحوها وضرَبوا القتيلَ ببعضِها ، فقامَ فقالَ : من قتلَكَ ؟ قال : فلانٌ لابنِ أخيهِ ، فلم يُعطَ من ميراثِهِ شيئًا ، ولم يورَّثْ قاتلٌ بعدُ .
عن أبي جَمرةَ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الصَّلاةِ، بعدَ العصرِ فقالَ: رأيتُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يضربُ الرَّجلَ إذا رآهُ يصلِّي بعدَ العصرِ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَألتُ ابنَ عمرَ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: هل تَعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ قلتُ . نعَم قالَ: فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ مُرهُ فليُراجِعها قُلتُ: ويعتدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال في رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ: قال ابنُ عُمَرَ: لا يُعتَدُّ بذلك. .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه عن رجلٍ اعتمر فلم يقِفْ بين الصَّفا والمروةِ أيقعُ بامرأتِه ؟ فقال ابنُ عمرَ : قدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وطاف بالبيتِ سبعًا ، وصلَّى خلف المقامِ ركعتَيْن ، وطاف بين الصَّفا والمروةِ ، فقال : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
دَخَلْتُ معَ مَسْلَمةَ أرْضَ الرُّومِ، فأُتِيَ برَجُلٍ قد غَلَّ، فسَألَ سالِمًا عنه، فقالَ: سَمِعْتُ أبي يُحدِّثُ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قد غَلَّ فأَحرِقوا مَتاعَه واضْرِبوه، قالَ: فوَجَدَ في مَتاعِه مُصْحَفًا، فسَألَ سالِمًا عنه، فقالَ: بِعْه وتَصَدَّقْ بثَمَنِه. .
أنَّ عمرَ سأل كعبًا: بأيِّ شيءٍ أهْدَى حين حلقَ رأسَه ؟ قال: ذبَحَ بقرةً .
عنِ الحارثِ بنِ أوسٍ الثَّقفيِّ قالَ: سَألتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، عنِ امرَأةٍ حاضَت قبلَ أن تطوفَ قالَ: تَجعلُ آخرَ عَهْدِها الطَّوافَ، قالَ: هَكَذا حدَّثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ سألتُهُ . فقالَ لي عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أرِبتَ عَن يَديكَ سألتَني عن شيءٍ سألتَ عنهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، كَيما أخالفَهُ ؟ .
قال صالح بن محمد بن زائدة: دخلت معَ مسلمةَ بنِ عبدِ الملكِ أرضَ الرومِ، فأُتِي برجلٍ قد غلَّ، فسأل سالمًا عنه، فقال : سمعت أبي يُحدِّث عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إذا وجدتم الرجلَ قد غلَّ فأحرقوا متاعَه واضربوه، قال : فوجدنا في متاعِه مصحفًا، فسُئِل سالمٌ عنه، فقال : بعْه وتصدقْ بثمنِه .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن شاةٍ بشاتَينِ إلى الحياةِ ، فقال : سأَل رجلٌ عُمرَ بنَ الخطابِ ، رضي اللهُ عنه ، فقال عُمرُ ، رضي اللهُ عنه : إنَّ آخرَ ما أنزَل اللهُ آيةَ الربا ، وإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبَض قبل أن يفسِّرَها لنا ، فدَعوا الربا والريبةَ .
سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه. .
لا مزيد من النتائج